البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٥/١ الصفحه ٣٧٦ :
الطلاق عندهم بحسـب
مذهبها ، لزمها
سـقوط النفقة وسـائر
حقوق الزوجة ،
ومنها إرثها منه
بالزوجية ، ولا
يثبت
الصفحه ٣٥٧ :
بإلزامهم (٤)به
، فله الإرث منهم
بذلك ، عملا بما
ورد من إلزامهم
بما ألزموا به
أنفسـهم ، الذي
هذا من فروعه
الصفحه ٣٦٣ :
بحدود تقتضيها
المصلحة ..
فجعل الطلاق
ـ بنحوه الخاصّ
وشـروطه ـ رافعـاً
لحقّ الزوجية ،
والإبراء رافعـاً
الصفحه ٣٦٩ : ، أو يكـون
معـرَّضاً للفسـخ
؛ لكونـه ـ حينـئذ
ـ ضرريّـاً على
الطرف المقابل
، وخصوص الزوجة
؛ لأنّـه
الصفحه ٣٨٠ :
لا يدين
بهذا المذهب ،
كان الإرث لهذا
البعض الثالث ؛
وذلك لأجل حجب
الكافر بكفره ،
والبعض الثاني
الصفحه ٣٤٢ :
منع المأخوذ منه
من الإرث ، وينطبق
في المقام على
الأُخـت.
وأمّا
عبـد الله بن محرز
، فقد ذكر في جـش
في
الصفحه ٣٤٥ : الأُمّ بدينها
يكون الباقي بعد
سـدسـها بحكم ما
لو لم تكن موجودة
، أو كانت غير وارثة
، فيكون سـدسـه
موروثاً
الصفحه ٣٧٩ :
للزائد يكون ـ
بحسـب الإلزام
ـ مانعـاً له عن
اسـتحقاقه له كسـائر
موانع الإرث ،
فيكون لمن يرث
بسـبب منعه
الصفحه ٣٣٣ : ،
هل يصلح لي أن أتزوّجها؟
قال عليهالسلام
: نعم
، لا تُـترك المرأة
بغير زوج
(١). انتهى.
قوله
الصفحه ٣٤٨ : عليهالسلام
عن امرأة تركت
زوجها وأبويـها؟
فقال : للزوج
النصف ، وللأُمّ
الثلث ، وللأب
السـدس. انظر : تهذيب
الصفحه ٣٧٥ : تحلّ له بحسـب
الأحكام الأوّليّـة
العامّـة حينما
تكون ليـسـت بذات
زوج ، سـواءً كانت
منّـا أو منهم
، كما
الصفحه ٣٢٩ : : «فهمتُ ما
ذكرتَ من أمر ابنـتك
وزوجها ، (أصلح
الله من أمرك)
(١) ما تحبّ صلاحه.
فأمّا
ما ذكرتَ من حنثه
الصفحه ٣٣٢ :
بغير زوج
(٤). انتهى.
ورواه في
«الوسـائل» من «نوادر
أحمد بن محمّـد
بن عيسـى» ، عن القاسـم
، عن أبان
الصفحه ٣٤٣ : : امرأة
تركت زوجَها ،
وأُمَّها ، وإخوتَها
لأُمّها ، وإخوةً
لأبيها وأُمّها
(٤)؟
قال عليهالسلام
: لزوجها
الصفحه ٣٧٧ :
يجوز عقده على
الخامسـة.
ولو كانت
الزوجة حنفية بالغة
، وهي اليائسة
، أُلزمت بأحكام
العدّة.
الرابع