البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨٥/١ الصفحه ٣٧٤ : العقد
بنحو ما ذُكر في
المقام الرابع
(٢) ، أُلزم
بما عليه من آثـار
فسـاد النكاح بحسـب
مذهبـه.
نعم
، لا
الصفحه ٣٧٣ : »
(٣) ..
فيُلـزَم
تابعه بأن لا يسـتحقّ
أن تُضمن له منافعـه.
التاسـع
:
قال الشـافعي
: «لا ينعقد النكاح
إلاّ
الصفحه ٢٣٣ : العلاّمة في
القواعد
في كتاب
الوصية : النوع
الثاني المحاباة
أما بالنكاح فلو
تزوج وأصدق عشرة
مستوعبه ومهر
الصفحه ٣٢١ : البطائني ،
وهو واقفي ، ضعيف
في نفسـه
(٣).
* وروى في
«التهذيبين» أيضاً
، في كتاب المواريث
، عن الحسـن ابن
الصفحه ٣٧٥ : عندنا
، فإنّ الأحاديث
المتقـدّمة قد
دلّت على وقوع
الطلاق والبينونة
بحسـب مذهبهم ،
ويحلّ نكاحها لكلّ
من
الصفحه ٣٢٠ : أنّـه
من الشـيعة»
(١).
قـلـت : يُعرف
ذلك من روايته
هذه وروايتها عنه.
*
الحديث الثالث
:
في نكاح
«من
الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٣٦٩ :
فقصده
في عقده الموافـق
للشـريعة والمصلحة
العامّـة أَوْلى
بالإلزام.
نعـم
، قـد يبطـل عقـد
النكـاح
الصفحه ٦١ :
حقنت الدماء وعليه
جرت المواريث وجاز
النكاح واجتمعوا
على الصلاة والزكاة
والصوم والحجّ
، فخرجوا بذلك
من
الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٣٣٣ :
لا يتغيّر إلاّ
بطروّ عنوان ثان
، وليس في المقام
ما يقطع النكاح
ويسـوّغ تزويج
المرأة إلاّ مسـألة
الصفحه ١٧٠ : هـ) وكتابه المحصول
في علم الأُصول
، وكتاب آخر له
باسم الوافي
في شرح الوافية.
٧ ـ المولى
أحمد
الصفحه ١٧٣ : محمّـد
علي المازندراني
(ت ١٣٢٢ هـ) وكتابه مجمع
الأُصول.
٦ ـ المولى
محمّـد كاظم الخراساني
المعروف
الصفحه ٤٠١ : آخر
رمز لها بالأحرف
(ث ، ر ، ص) ،
قوبلت مع
الكتاب من
بداية الجزء
الثالث عشر
فما بعد.
صدر
سابقاً منه
الصفحه ٤١٤ :
كتاب
تدور أبحاثه
حول معرفة
ابن تيمية في
عقيدته
وآرائه في
صفات الباري
عزّوجلّ
والقول