البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/١ الصفحه ٣٦٦ : ،
فيترتّب حينئذ
ما يترتّب على
الحرمة من الآثار
الشـرعية ، كما
في مَن يدين ـ مثلا
ـ بأنّ الرضعة
الواحدة أو
الصفحه ٣١٧ : أبي
طالـب عليهمالسلام
، قيل : إنّـه كان
أفطح الرأس ، وقال
بعضهم : كان أفطح
الرجلين ، ادّعى
الإمامة
الصفحه ٣٨٠ : الشـافعي أنّـه
إذا زنى رجل بامرأة
فولدت منه بنـتـاً
، جـاز له أن يتزوّج
البنت (١).
فلو تزوّج
الرجل
الصفحه ٣٨٢ : ، تتميماً
للفائدة ؛ وهي
:
السادس
عشـر : لو غصب رجلٌ
من حنفيّ حنطةً
فطحنها مثلا ،
لم يكن لذلك الرجل
الغاصب
الصفحه ٣٤٩ : «التهذيبين»
، في الموثّق ،
عن أبي بصير ، قال
: سـألت أبا جعفر
عليهالسلام
عن رجل مات وترك
زوجته ، وأُمّـه
الصفحه ٣٥٠ : رجل مات وترك
زوجته ، وأُمّـه
، وأُخته ، وجـدّه؟
قال عليهالسلام
: للأُمّ
الثلث ، وللمرأة
الربع ، وما
الصفحه ٣٥٣ : إذا
كان الرجل معتقداً
للحـقّ» (١٠).
انتهى.
ولم أجد
له في كـتاب المواريث
ـ عاجلا ـ ما يوافق
الأحاديث
الصفحه ٤٠ : ، أو) أبشر
بكثرة المال والبنين».
وجاء في
خبر عن أبي عبـد
الله عليه السلام
: «إذا كان الرجل
من شأنه
الصفحه ٣٧٣ :
السـابع
:
قال مالك
في الوديعة : «إذا
أودعها الودعيّ
عند زوجته من غير
عذر لم يضمن»
(١).
وقال
الصفحه ٣٧٧ : أحدهما ـ
إذا كان حنفياً
ـ أن لا يعقد في
عدّتهم على أُختها
وسـائر من يحرم
الجمع عندهم بينهما.
وكذا لا
الصفحه ٥١ :
عبـد الله عليه
السلام : «أتى النبيّ
صلّى الله عليه
وآله رجلان ، رجل
من الأنصار ورجل
من ثقيف ، فقال
الصفحه ٣٣٩ : » هنا زيادة
: «رَجـلا مِـن».
(٤) يمين
الـصَّـبْر : هي
التي يكون الرجل
فيها متعمّـداً
الكذب قاصداً
الصفحه ١٣ : ؟
فقال الصادق
عليه السلام : هما
من القرآن.
فقال الرجل
: إنّهما ليستا
من القرآن في قراءة
ابن مسـعود ولا
الصفحه ١٨٤ : المسح ببعض
الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك فقال
عليهالسلام
: يا زرارة قاله
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٣٣ :
عبـد
الله بن سـنان
، قال : سـألته عن
رجل طلّق امرأته
لغير عـدّة ، ثمّ
أمسـك عنها حتّى
انقضت عدّتها