البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٠/١ الصفحه ٣٦١ : منهم ،
بعنوان أنّها من
أحكامهم وإنْ كانت
مأخوذة منّـا ومن
أحكامنا ، فقـيّد
الإمام الجـواز
بما يرتفع
الصفحه ٣٥١ : أن
آخذ ما أصابني
من ميراثها على
هذه القسـمة أم
لا؟
فقال عليهالسلام
: بلى.
فقلت : إنّ
أُمّ الميّت
الصفحه ٣٧٩ : بحسـب
الحكم الأوّلي
، سـواءً كان منّا
أم منهم ما لم يكن
متديّناً بعدم
اسـتحقاقه ، كما
ذكرناه في الخال
الصفحه ٣٤٦ :
بالقرابة.
فيكون حكم
الإمام عليهالسلام
بأنّ لكلالة الأُمّ
سـدس الأصل ، كما
هو الظاهر ؛ محمولا
على أنّه لا
الصفحه ٣٥٩ : العامّـة
له وإنْ كان الوارث
منهم.
وثانيهما
: إنّـه يجوز للتقـيّـة
وإنْ كان المأخوذ
منه منّـا.
ولعلّ
الصفحه ٣٧٨ : الأُخت
من الأُمّ ، إلاّ
السـدس.
ولم يسـتحقّ
من هو أكـثر من
ذلك ، إلاّ الثلث.
ولم تسـتحقّ
الأُمّ مع
الصفحه ٣٢٠ : إذا تزوّج
بأُمّـه وبابنته
من وجهين : من وجه
أنّها أُمّـه ،
ووجه أنّها زوجتـه.
ثمّ ذكر
شـيخ الطائفة
الصفحه ٣٧٦ : منهم
، أُلزم ـ أيضاً
ـ بذلك بالنسـبة
لأُمّـه وأبيه.
نعم
، إذا كان منّـا
، ورث أباه وأُمّـه.
ولو
الصفحه ٣٣٣ : يُذكر
بجرح ولا تعديل
(٥).
ثمّ إنّه
وإن لم يسـتفصل
في هذا الحديث
عن حال الرجل المطلِّق
وكونه منّا أو
من
الصفحه ٣٤٤ :
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فتُلزم بأنّها
لا تسـتحقّ إلاّ
السـدس ، ويكون
الإخوة من الأب
والأُمّ
الصفحه ٣٥٣ :
التأويـل ، وهو
أنّها وردت (في)
(٤) الرخصة
في جواز الأخذ
منهم على ما يعتقدونه
كما يأخذونه منّـا»
(٥).
ثمّ
الصفحه ٣٤٩ :
والأُختـان منّـا
، على أنّ للجـدّ
ثلاثة ونصفاً من
اثني عشـر.
أمّا إذا
كانت الأُختان
منهم ، لم يبق للجدّ
الصفحه ٣٦٠ : عليهالسلام
: «ذلك» إلى شـخص المال
المأخوذ منّـا
بأحكامهم ، بمعنى
أنّ أخذهم له مختصٌّ
بأحكامهم ولا يسـتحقّونه
الصفحه ٣٥٠ : ؟!
أم هل يجوز
أن تُجعل الأحاديث
الموثّـقة لغواً
لا محصّل لها؟!
__________________
(١) في التهذيبين
الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها