البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٨٧/١ الصفحه ٣٥٩ : الحسـن
يعنـي : الهـادي
(٣) عليهالسلام
أسـأله : هل نأخذ
في أحكام المخالفين
ما يأخذون منّـا
في أحكامهم
الصفحه ٣٧٨ :
فإذا كانت
البنت الواحدة
منهم ، لم تسـتحقّ
إلاّ النصف.
وكذا الأُخت
للأب أو الأبوين.
ولم تسـتحقّ
الصفحه ٣٣٣ :
لا يتغيّر إلاّ
بطروّ عنوان ثان
، وليس في المقام
ما يقطع النكاح
ويسـوّغ تزويج
المرأة إلاّ مسـألة
الصفحه ٣٤٤ :
كانـوا مـنّـا.
* وكذا ما
رواه في «التهذيبين»
، عن زرارة ـ أيضاً
ـ عنه عليهالسلام
، قلـت : امرأة تركت
الصفحه ٣٤٩ : موارد
الإلزام ولو كانت
معلّـقة.
* وممّا يلحق
بهذا الباب أيضاً
، وينبغي أن ينزل
عليه ، ما رواه
في
الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٣٧٩ : بحسـب
الحكم الأوّلي
، سـواءً كان منّا
أم منهم ما لم يكن
متديّناً بعدم
اسـتحقاقه ، كما
ذكرناه في الخال
الصفحه ٣١١ :
إهـداء
ودعاء لا بُـدّ
منـهما :
كما لا يسـعني
هنا إلاّ إهـداء
هذا الجهد المتواضع
إلى مَن هو
الصفحه ٣٧٦ :
بالنسـبة
إليهـم.
الثاني
عشـر :
إذا كان
الزوج منّـا مثلا
، والزوجة من غيرنا
، فألجأته إلى
الصفحه ٣٤٦ : يمكن
في مقام التقـيّـة
أن يعطوا خمسـة
من سـتّة وثلاثين
وإن كانوا منّـا
؛ أو لأنّ الكلالة
ـ للأبوين
الصفحه ٣٥٣ :
التأويـل ، وهو
أنّها وردت (في)
(٤) الرخصة
في جواز الأخذ
منهم على ما يعتقدونه
كما يأخذونه منّـا»
(٥).
ثمّ
الصفحه ٣٦١ : أنّـه
يحتمـل ، أو يتعـيّن
ـ لأجـل ما ذكرنـاه
ـ أن تكـون الروايـة
ـ سـؤالا وجواباً
ـ واردة في أخذ
الفتوى
الصفحه ٣٦٠ : هذا
المقـام ، لَما
صلحت لأن تقاوم
بشـرطها ما اسـتفاض
في الأحاديث من
المعنى المشـترك
في إلزامهم بما
الصفحه ٣٥٠ :
ومن ذلك
يُعرف أنّها لا
تنطبق على التقـيّـة
أصلا ، وإنّما
تنطبق على الإلزام
في ما قلنـاه.
* وما
الصفحه ٣٧٥ : تحلّ له بحسـب
الأحكام الأوّليّـة
العامّـة حينما
تكون ليـسـت بذات
زوج ، سـواءً كانت
منّـا أو منهم
، كما