البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣١/١٦ الصفحه ٢٥٧ :
وقد خالفهم
الكوفيون في ذلك
، وذهبوا إلى أنّ
المصدر مشتقّ من
الفعل ، وقالوا
: «لا يجوز أن يقال
الصفحه ٣٣٣ : : «لغير
عدّة» ، أي في طهر
المواقعة كما يجوز
عند الجمهور
(٢)على خلاف
قوله تعالى : (فطلّـقوهنّ
لعِـدّتهنّ
الصفحه ٣٣٧ : ، فإنّه
يجوز أن يكون السـؤال
في هذا الحديث
عن الأحكام القضائية
في الأيمان ، وأجاب
الإمـام عليهالسلام
على
الصفحه ٣٥٠ : ؟!
أم هل يجوز
أن تُجعل الأحاديث
الموثّـقة لغواً
لا محصّل لها؟!
__________________
(١) في التهذيبين
الصفحه ٣٥١ :
السـدس ، وأعطوا
الإخـوة والأخوات
ما بقي ، فمات الأخوات
، فأصابني من ميراثه
، فأحببت أن أسـألك
هل يجـوز لي
الصفحه ٣٥٣ : بعد
الحديث الثاني
عشـر : «والوجه
(٣) أن نحملها
على ضرب من التقـيّـة
، ويجوز أن نقول
فيها وجهـاً من
الصفحه ٣٥٦ : ، فقال
: «ويجوز أن يكون
إلزاماً للعامّـة
بما ألزموا به
أنفسـهم»
(٣). انتهى.
وقد سـبق
نقـلُنا عنه ما
هو
الصفحه ٣٥٧ :
خبر
الإلزام أنّـه
يجوز لنا تناول
كلّ ما هو دين عندهم»
(١) ..
وذكر أحاديث
عبـد الله بن محرز
الصفحه ٣٥٨ :
بالتعصيب ـ فلا
شـكّ في أنّ لنا
شـراءَه منهم وإن
كان سـحتاً وباطلا
واقعاً.
ويجوز لنا
أخذه وأكله ، إجرا
الصفحه ٣٦٥ : إنّ عبارة
الحديث : «يجوز على
أهل كلّ ذي دين»
(٢) ، بمعنى
: يُمضى عليهم ،
ويُلزَمون به ،
كما في قوله
الصفحه ٣٦٦ :
والإلزام
بها ويصحّ ارتباطها
بقوله : «يجوز على»
إنّما هي جهة رفع
الحقّ ، ويكون
الحلّ المسـبَّب
عنها
الصفحه ٣٧٠ : حنيفة وأحمد
: «لا يجوز إقرار
المريض لوارث»
(٥) ..
__________________
(١) انظر
: المبسوط ـ للسرخسي
الصفحه ٣٧٢ :
(٢).
السـادس
:
قال أبو
حنيفة : «لا يجوز
السـلم إلاّ أن
يكون جنـس المسـلَّم
فيه موجوداً حال
العقد والمحلّ
وما
الصفحه ٣٧٦ : ٢ / ٧٨٤ ح ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، مسـند
أحمـد ٥ / ٣٢٧ ، الموطّـأ
: ٧٠٠ ح ١٣ باب ما لا يجوز
من عتق المكاتب
، كـتاب
الصفحه ٣٧٧ :
يجوز عقده على
الخامسـة.
ولو كانت
الزوجة حنفية بالغة
، وهي اليائسة
، أُلزمت بأحكام
العدّة.
الرابع