البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٦/١ الصفحه ٣٥٧ :
بوقوعه على وفق
مذهبهم بالنسـبة
إلينا وإنْ كان
فاسـداً في الواقع
، وكذا بالنسـبة
إليهم.
ولا منافاة
بين
الصفحه ١١٤ :
، القائلة بانسداد
باب العلم والعلمي
، بقوله : «أمّا بالنسبة
إلى العلم ، فهي
بالنسبة إلى أمثال
زماننا بيّنة
الصفحه ٣٧٦ :
بالنسـبة
إليهـم.
الثاني
عشـر :
إذا كان
الزوج منّـا مثلا
، والزوجة من غيرنا
، فألجأته إلى
الصفحه ١٩٩ : علي عظيمى
است ...».
نسبه كاتبه
في القرن العاشر
إلى السـيّد الشريف
الجرجاني.
والشارح
من اصحابنا
الصفحه ٣٧٥ :
مجال لِما سـمعته
من القول بأنّـه
«لا منافاة بين
البطلان وبين إجراء
حكم الصحّـة بالنسـبة
إلينا ، لطفاً
الصفحه ١٤٥ : الاستقلالية
النسبية التي حصل
عليها (علم الأُصول)
المتطوّر باستمرار
مع الحاجات الاستدلالية
في عملية استنباط
الصفحه ١٥٥ :
التكاليف الشرعية
بالنسبة إلى قبول
الشرط والتعليق)
، وقاعدة (اليقين
: وهي البناء على
الأصل واستصحاب
ما سبق
الصفحه ٢٢١ :
نسبة
إلى مؤلفة.
نسـخة
بخطّ حسين بن عباس
الدامغاني ، فرغ
منها في العشر
الأول من شهر رمضان
سنة
الصفحه ٢٦٤ :
، فوضع هذه متقدّم
في الرتبة على
تلك ، فلهذا نسبَ
وضع المصدر إلى
الأصالة.
والدالّ
على معنىً صادر
من
الصفحه ٣٠٠ : وارتحلت.
وأمّا نسبة
الإيجاد إلى المؤلّف
والمركِّب كالبنّاء
للدار والكاتب
للخطّ والخيّاط
للثوب ، فهي
الصفحه ٣١٩ :
بن مالك الأشـعري
القمّي الثقة ،
نسـبة إلى جدّهم
مالك الأحوص الأشـعري»
(٨).
وأمّـا
عبـد الله بن
الصفحه ٣٤٣ : : منتهى
المقال ٢ / ٢٦٩ رقم ٥٨٢.
(٣) هذا
نسـبة إلى جـدّه
، فهو : عليّ بن الحسـن
بن فضّـال ؛ وقد
تقـدّمت
الصفحه ٣٦٤ :
، فيحكم برفعها
ومنعها بالنسـبة
لحقوقه حكماً واقعياً
ثانوياً ، فإذا
رُفع حقّـه أو
مُنع منه يكون
التسـويغ أو
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٣٦٩ : المضارّ
ومقدِماً عليها.
ولا تجيء
مسـألة الضرر بالنسـبة
للملـزَم ؛ لأنّ
أحاديث إلزامه
في الطلاق والإرث