البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢١/١ الصفحه ٣٣١ :
الحنث ، ويحتمل
أن يكون بياناً
لتكـرّر الطلاق
غير مرّة وكونه
ثلاثاً بحيث تبين
به في مذهبهم.
ب ـ ويحتمل
الصفحه ٣٢٣ :
، فهو ثـقـة
(١).
هـذا
، والظاهر من الطلاق
على غير السُـنّة
هو ما يصحّحونه
من الطلاق في طهر
المواقعة
الصفحه ٣٣٣ : الرحمن بن
أبي عبـد الله
البصري أن يسـألا
عن طلاق الشيعيّ
الفاسـد ، مضافاً
إلى أنّ الحكم
الواقعي الأوّلي
الصفحه ٣٣٤ : عليهالسلام
: إن
كان مسـتخفّـاً
بالطلاق ألزمتَـه
ذلك (٤).
انتهى.
فإنّ الظاهر
من قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٥٥ :
وفي «التنقيح»
، في طلاق الثلاث
في مجلس واحد : «فعلى
هذا لو كان المطلّـق
يعتقد الوقوع ،
لزمه ذلك
الصفحه ٣٥٧ : »
(٥). انتهى.
وقال في
«أنوار الفقاهة»
: «فظهر ـ ممّا ذكرنا
ـ أنّ طلاق المخالفين
يمضي عليهم وإنْ
كان فاسـداً
الصفحه ٣٧٦ :
الطلاق عندهم بحسـب
مذهبها ، لزمها
سـقوط النفقة وسـائر
حقوق الزوجة ،
ومنها إرثها منه
بالزوجية ، ولا
يثبت
الصفحه ٣٢٩ :
بطلاقها غير مـرّة
، فانظر ـ يرحمـك
(٢) الله
ـ فإنْ كان ممّن
يتولاّنا ويقول
بقولنا ، فلا طلاق
عليه ؛ لأنّه
الصفحه ٣٥٢ : «التهذيب» : «ومن
طلّق امرأته ،
وكان مخالفاً ،
ولم يسـتوفِ شرائط
الطلاق ، إلاّ
أنّـه يعتقد أنّـه
تقع به
الصفحه ٨٩ : مَسْؤُولاً) (٣).
__________________
(١) سورة
الطلاق ٦٥ : ١٢.
(٢) سورة
التغابن ٦٤ : ٤.
(٣) سورة
الإسرا
الصفحه ٣١٨ : ، وهو يشـرب
الشـراب ويكـثر
ذِكر الطلاق.
فقال عليهالسلام
: إنْ
(٣) كان من إخوانك
فلا شيء عليه ،
وإنْ
الصفحه ٣٢٤ : لا يؤثّر
فراقاً ولا تحريماً
، فقال عليهالسلام
إنّ ذلك طـلاقٌ
يدين بصحّتـه ،
فأثّر فراقاً وتحريماً
الصفحه ٣٢٨ :
ببـيان تحقّق صُغراها
، وهو تطليقهم
طلاق البينونة
بحسـب تديّنهم
، وإلاّ فإنّ مجرّد
بنائهم التشـريعي
على
الصفحه ٣٣٠ :
التـنبـيه في مفاد
الحديث على أُمور
:
أ ـ الظاهر
من قوله عليهالسلام
: «حنـثـه
بطلاقها»
أنّه يحلف بالطلاق
الصفحه ٣٥٣ : المصدر
: «وقوع الطـلاق».
(١٠) السرائر
٢ / ٦٨٥.