البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨٣/١ الصفحه ٣٢٣ :
(٢) ..
ويحتمل
أن يراد به الطلاق
بالثلاث أو ثلاثاً
في مجلس واحد ..
* فقد روى
في «التهذيبين»
، عن الحسـن بن
الصفحه ٣٣١ :
أن يراد بالحنث
ذات الطلاق المتعدّد
، أو بالثلاث.
ج ـ المـراد
من قولـه عليهالسلام
: «فاختلِعها
منه
الصفحه ٢٨٠ : مؤلّفاته
فكثيرة فقد جاوزت
الثلاثين أبرزها
الأسفار أو الحكمة
المتعالية.
وفاته : توفّي
سنة ١٠٥٠ هـ في
الصفحه ٣٤٥ : ،
وأنّ الصحيح هو
أن يكون الذي في
سـؤاله : «وأُخـت
أو أخ للأُمّ» بالإفـراد
، وكذا في الجواب
، وإلاّ لم
الصفحه ٢٧٠ :
ثلاثة
أُمور :
أحدها
: ما يعملُ اتّفاقاً
(١) ، وهو : ما
بُدئ بميم زائدة
لغير المفاعلة
، المضرب
الصفحه ٢٦٣ : لإخراجه من
قيد ملحوظ ، أي
: الجاري على فعله
، واسم المصدر
لا يجري عليه ،
بل ينقص عن حروفه
، أو المراد
الصفحه ٣٤٦ : يمكن
في مقام التقـيّـة
أن يعطوا خمسـة
من سـتّة وثلاثين
وإن كانوا منّـا
؛ أو لأنّ الكلالة
ـ للأبوين
الصفحه ٢٦٩ :
، أو كان لغير ثلاثي
بوزن الثلاثي كالوضوء
والغُسل فهو اسم
المصدر ، وإلاّ
فهو المصدر»
(٣).
وتابعه
على
الصفحه ٣٥٠ : ء فيأخذه الجدّ
والأُخت بالقرابة
، كما ذكر للجدّ
عشـرة من سـتّة
وثلاثين إذا كانا
منّـا ، فتنطبق
هذه القسـمة
الصفحه ٤١٣ :
والمحذّر من
تركها أو
التهاون
بشأنها ضمن
دراسة تشتمل
على مقدّمة
وثلاثة فصول
في اسس
التكافل
الاجتماعي
في
الصفحه ٣٤٩ :
إلاّ ثلاثة من
اثني عشـر إذا
كانتـا من الأُمّ
وحدهـا ، وإذا
كانـتا من الأبوين
أو من الأب عالت
الفريضة
الصفحه ١٥٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
المتواترة المتفق
عليها أو الإجماع
أو دليل العقل
؛ فإذا فقدت الثلاثة
فالمعتمد في المسألة
الشرعية
الصفحه ١٤٦ :
وسُـنّة
أهل البيت عليهمالسلام
(١).
وهذه الطرق
الثلاث تقابل الأدلّة
العقلية ، ومباحث
الألفاظ
الصفحه ١٧ : ترجمة عمر
أنّه حبس ثلاثة
: ابن مسـعود وأبا
الدرداء وأبا مسـعود
الأنصاري ؛ قال
: «قد أكثرتم الحديث
عن
الصفحه ٣٦ :
إن كان سائر
الصحابة قد أخـبروه
بكون المعوّذتين
من القرآن فلم
يقبل منهم ولم
يصدّقهم ، أو لم
يثبت