البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٠٩/٦١ الصفحه ٢٥٦ : تحدث
مرة بعد أُخرى
، ولا تكون ثابتة
، كـ : زيد وعمرو
، ويسمّيها : المعاني
أيضاً ؛ لأجل أنّها
ألفاظ لا
الصفحه ٢٥٧ :
وقد خالفهم
الكوفيون في ذلك
، وذهبوا إلى أنّ
المصدر مشتقّ من
الفعل ، وقالوا
: «لا يجوز أن يقال
الصفحه ٢٦١ :
معيّن
، إلاّ أنّه لا
يُخرج أسماء المصادر
من الحـدّ.
وعرّفه
الحريري (ت ٥١٦ هـ) بأنّه
: «اسم يقع
الصفحه ٢٦٣ :
القائم بغيره.
قوله : (المصدر
اسم الحدث) ، لا
يقال : يدخل فيه
اسم المصدر ، كـ
: اغتسل غسلا ، وتوضّأ
وضو
الصفحه ٢٩٧ : ، أفتظنّ
أنّك ستعرفهم لمجرّد
أنّهم قرأوا كتابك؟!
أنا
ـ لا
هو
ـ حسن ثمّ اعتبر
بالباني للدار
، أليست هي
الصفحه ٢٩٨ :
الذي لا يزول عنه
قطّ وهو لازم له
في حال حدوثه وبقائه
، ولذا قلتم لا
يستغني المعلول
عن العلّة ولا
يغيب
الصفحه ٣١٧ :
من الفصل الثالث
بقـيّـة بـيـان
(١).
هـذا ، ومحلّ
ابن فضّال ـ مع
جلالته المعروفة
ـ لا يخرج الحديث
عن
الصفحه ٣٢٦ :
طلاقكم (الثلاث)
(٥) لا يحلّ
لغيركم ، وطلاقهم
يحلّ لكم ؛ لأنّكم
لا ترون الثلاث
(٦) شـيئاً
وهم يوجبونها
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٣٧٨ :
حسـب مذهبهم ،
ويكون المال الباقي
لمن يرث لو كانوا
لا يرثون مطلقاً
، لا لكلّ من يعصب
على مذهبهم ..
فلو
الصفحه ٣٧٩ : الأحاديث.
نعم ، ما
يأخذونه ـ على
مذهبهم ـ ممّن
هو منّا ، لا يجوز
التصـرّف به بشراء
أو نحو ذلك مطلقاً
الصفحه ٣٨٠ :
لا يدين
بهذا المذهب ،
كان الإرث لهذا
البعض الثالث ؛
وذلك لأجل حجب
الكافر بكفره ،
والبعض الثاني
الصفحه ٣٨٣ :
(١).
__________________
الشـخصيّـة
أو الكلّيّ
المقبوض ؛ إذ
لا سـبب يقتضي
تملّـكه
وجواز
التصرّف به
جديداً بعد انتقال
ملكه بالبيع
الصفحه ٢٣ :
والأحكام الشرعيّة
؛ فقد ورد عن أبي
عبـد الله عليه
السلام قوله : «إن
كان ابن مسـعود
لا يقرأ على قراءتنا
فهو
الصفحه ٣٨ : يقولون ما
لا يفعلون ، ويفعلون
ما لا يؤمرون ،
فمَن جاهدهم بيده
فهو مؤمن ... وليس
وراء ذلك من الإيمان
حبّة