الصفحه ١٢٣ :
العلم بصـدوره
، بل الصحّة مصطلح
حديثي يراد به
مجرّد ثبوت وثاقة
أو عدالة رواة
الحديث ، وقد علمنا
أنّ مجرد
الصفحه ١٢٩ : النهي
التحريمي إلى النهي
الكراهتي.
ثانياً
:
ما تؤدّي
القرينة فيه إلى
تضييق دائرة موضوع
الحكم أو
الصفحه ١٣٨ :
وتلك
المنهجية حاولت
استيعاب جميع الحجج
التي يتمكّن العقل
البشري من تصوّرها
أو إدراكها ؛ فعندئذ
لا
الصفحه ١٦٧ :
حتّى
يثبت التكليف ،
وتتمّ الحجّة ،
وأنّه ما لم تتمّ
الحجّة لم تكن
مؤاخذة أصلاً وقبح
في الارتكاب أو
الصفحه ٢٦٢ : .
ويقال : الصفة
جارية على شيء
، أي : ذلك الشيء
صاحبها ، إمّا
مبتدأ لها ، أو
ذو حال ، أو موصوف
، أو موصول
الصفحه ٣٠٩ :
، إلاّ بالشرط
المتقـدّم.
٣ ـ تصحيح
الأخطاء الإملائية
أو النحوية دون
الإشارة إليها
في الهامـش
الصفحه ٣٧٢ : .
__________________
(١) الـتَّـصْـرِيَـةُ
: هي إذا لم تُحلب
ذوات اللبن ـ الناقة
أو البقرة أو الشاة
ـ أيّـامـاً وتُصَـرُّ
أخلافُها حتّى
يجتمع
الصفحه ٣٨٢ :
الحنفيُّ أو غيرُه
ممّن يدين بثبوت
الشـفعة بالجوار
، لم يكن للجار
أخذ المبيع بالشفعة
؛ لأنّـه ليـس
في
الصفحه ٤٣ :
ممّا
يورث الفقر أو
يقلّل الرزق :
وفي بعض
الأخبار تعرّض
لِما يورث الفقر
أو يقلّل الرزق
، فمثلا
الصفحه ١٣٩ : الوظيفة
الشرعية المقرّرة
للجاهل بالحكم
عند الشكّ في التكليف
أو المكلّف به
عن طريقي البراءة
أو الاحتياط
الصفحه ١٦٨ :
البشري إدراكها
، فلا تبقى حجّة
من الحجج ـ ذاتية
كانت أو مجعولة
، أفادت حكماً
شرعياً أو وظيفة
عقلية ـ إلاّ
الصفحه ٢٩٨ :
__________________
(١)
قسمت العلّة
على نوعين :
١ ـ علّة
المعدّ أو
الفاعل
بالعرض :
ومثاله من يبني
الدار أو يضع
الحب في التراب
الصفحه ٣٥٢ : البينونة
، لزمه» (١).
وقال في
«الاسـتبصار» : «إنّ
المخالف إذا طلّق
امرأته ثلاثاً
، (أو) (٢)لم
يسـتوفِ
الصفحه ٣٦٥ : على أنّ ما
يسـتحلّون ـ كالمأخوذ
بالتعصيب مثلا
ـ حلال للغير ،
أو أنّ الوجه الذي
يسـتحلّون به ـ
كالتعصيب
الصفحه ٣٦٩ : ، أو يكـون
معـرَّضاً للفسـخ
؛ لكونـه ـ حينـئذ
ـ ضرريّـاً على
الطرف المقابل
، وخصوص الزوجة
؛ لأنّـه