البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٥١/١ الصفحه ٣٢٠ :
لا يحضره الفقيه
٣ / ٢٥٧ ح ١٢١٨ باب ما أحلّ
الله عزّ وجلّ
من النكاح وما
حـرّم منه.
(٣) من لا
يحضره
الصفحه ٣٦٩ : يفـوّت
بذلك عمدة منافع
النكاح ، من التمتّع
بالأزواج والنسـل
، بل والنفقة على
وجـه ، ما لم يكن
عالماً بهذه
الصفحه ٣٧٤ : العقد
بنحو ما ذُكر في
المقام الرابع
(٢) ، أُلزم
بما عليه من آثـار
فسـاد النكاح بحسـب
مذهبـه.
نعم
، لا
الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٦١ :
جعفرعليهالسلام
، قال : «سمعته يقول
: الإيمان ما استقرّ
في القلب وأفضى
به إلى الله عزّ
وجلّ ، وصدّقه
العمل بالطاعة
الصفحه ٣٢١ :
قـوم
دانوا بدين يلزمهم
حكمـه
(١).
*
الحديث الرابـع
:
ما رواه
في «التهذيبين»
، بإسـناده عن
الصفحه ٢٣٣ :
ربيع
الآخر سنة ١٢٢٧ ، ضمن
مجموعة كلها بخطه
، وهو ثاني ما فيها
، رقمها ٦٧١.
(١٠٩٤)
شرح
قول
الصفحه ٣٣٣ :
لا يتغيّر إلاّ
بطروّ عنوان ثان
، وليس في المقام
ما يقطع النكاح
ويسـوّغ تزويج
المرأة إلاّ مسـألة
الصفحه ٣٧٥ : عندنا
، فإنّ الأحاديث
المتقـدّمة قد
دلّت على وقوع
الطلاق والبينونة
بحسـب مذهبهم ،
ويحلّ نكاحها لكلّ
من
الصفحه ٣٧٣ : »
(٣) ..
فيُلـزَم
تابعه بأن لا يسـتحقّ
أن تُضمن له منافعـه.
التاسـع
:
قال الشـافعي
: «لا ينعقد النكاح
إلاّ
الصفحه ٢٦٨ :
على
معناه ، وخالفه
بخلوّه ـ لفظاً
وتقديراً دون عِوَض
ـ من بعض ما في فعله»
(١).
وقال في
شرحه
الصفحه ٣٠٠ : جوهرها التسخين
على ما حولها من
الأجسام ، وإفاضة
الماء الرطوبة
والبلل على الأجسام
المجاورة له ،
وإشعاع
الصفحه ١٠٩ :
لا يدلّ على الحجّية»
(١).
وأفضل ما
في هذه الروايات
: الطائفة التي
دلّت «على الإرجاع
إلى كلّي الثقة
الصفحه ٢٧٠ :
ثلاثة
أُمور :
أحدها
: ما يعملُ اتّفاقاً
(١) ، وهو : ما
بُدئ بميم زائدة
لغير المفاعلة
، المضرب