البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٧١/١ الصفحه ٣٢٠ :
لا يحضره الفقيه
٣ / ٢٥٧ ح ١٢١٨ باب ما أحلّ
الله عزّ وجلّ
من النكاح وما
حـرّم منه.
(٣) من لا
يحضره
الصفحه ٣٢١ : : إنّـه
قد تزوّج بأُمّـه؟!
فقال : أمَـا
علمتَ أنّ ذلك
عندهم النكاح؟!
انظر :
الاسـتبصار ٤ / ١٨٨
ـ ١٨٩
الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٣٦٩ :
فقصده
في عقده الموافـق
للشـريعة والمصلحة
العامّـة أَوْلى
بالإلزام.
نعـم
، قـد يبطـل عقـد
النكـاح
الصفحه ٣٧٤ : العقد
بنحو ما ذُكر في
المقام الرابع
(٢) ، أُلزم
بما عليه من آثـار
فسـاد النكاح بحسـب
مذهبـه.
نعم
، لا
الصفحه ٦١ :
حقنت الدماء وعليه
جرت المواريث وجاز
النكاح واجتمعوا
على الصلاة والزكاة
والصوم والحجّ
، فخرجوا بذلك
من
الصفحه ٢٣٣ : العلاّمة في
القواعد
في كتاب
الوصية : النوع
الثاني المحاباة
أما بالنكاح فلو
تزوج وأصدق عشرة
مستوعبه ومهر
الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٣٣٣ :
لا يتغيّر إلاّ
بطروّ عنوان ثان
، وليس في المقام
ما يقطع النكاح
ويسـوّغ تزويج
المرأة إلاّ مسـألة
الصفحه ٣٧٣ : »
(٣) ..
فيُلـزَم
تابعه بأن لا يسـتحقّ
أن تُضمن له منافعـه.
التاسـع
:
قال الشـافعي
: «لا ينعقد النكاح
إلاّ
الصفحه ٣٧٥ : عندنا
، فإنّ الأحاديث
المتقـدّمة قد
دلّت على وقوع
الطلاق والبينونة
بحسـب مذهبهم ،
ويحلّ نكاحها لكلّ
من
الصفحه ١١٥ :
والواقع
: أنّ باب العلم
بالحكم الشرعي
ليس مسدوداً ،
بل هو مفتوح على
مصراعيه دائماً
، وأنّ دعوى
الصفحه ٤١٠ :
هذا الكتاب
بابين كلّ
باب يحتوي
على فصول ،
وينهض كلّ
فصل بعدّة
بحوث ؛
فالباب الأوّل
: هو الإمام
الصادق
الصفحه ٢٣ : السلام ،
ويستدلّ لذلك بوجوه
، أهمّها اثنان
:
__________________
(١) الكافي
٢ / ١٤ ح ٢٧ باب النوادر
من
الصفحه ١٥١ : أنّه عمد
إلى عدم محاكاة
الشيخ الطوسي ،
بل مخالفته صريحاً
في مواضع متعدّدة.
ففي باب دلالة
النهي على