البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٦/١٦٦ الصفحه ٣١٦ :
وفي بعضها
بإسـقاط باء الجـرّ
(١) ..
والمناسـب
: هو ثبوت باء الجـرّ
مع «تجوز» بالمثـنّـاة
من فوق
الصفحه ٣١٩ :
فقال عليهالسلام
: ذلك (١)
من إخوانكم لا
من هؤلاء ، إنّه
(٢) مَن دان
بدِين قـوم لزمته
أحكامهم
الصفحه ٣٢٣ :
العابدين
عليهالسلام
، وهو من المختصّين
بالرضـا عليهالسلام
، وله مقام عظيم
في الزهد والعبادة
الصفحه ٣٣٨ : هذا
المتن وغير هذا
السـند ، عن العـلاء
(٣).
والظاهر
أنّ الحديث الأوّل
رواه الشـيخ من
كتاب محمّـد بن
الصفحه ٣٣٩ :
والمظنون
أنّ النسـخ المذكورة
في «التهذيب» صدرت
من المصحّحين تخمينـاً
، أو نظراً إلى
نسـخ كـتاب
الصفحه ٣٤٣ :
زلّـة فيـه.
فالسـند
إلى جميـل لا يعدو
أن يكون قويّـاً.
ويعرف من
قول الإمام عليهالسلام
: «خذوا
منهم
الصفحه ٣٤٤ :
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فتُلزم بأنّها
لا تسـتحقّ إلاّ
السـدس ، ويكون
الإخوة من الأب
والأُمّ
الصفحه ٣٤٧ :
الأُمّ
في الرواية سـؤالا
وجواباً واحداً
، كما تقـدّم ،
وأنّه لها سـدس
الباقي بعد الأُمّ
، خمسـة من
الصفحه ٣٥٠ : ء فيأخذه الجدّ
والأُخت بالقرابة
، كما ذكر للجدّ
عشـرة من سـتّة
وثلاثين إذا كانا
منّـا ، فتنطبق
هذه القسـمة
الصفحه ٣٥٣ :
جـاز
له (١)
أن يحلّـفهم به»
(٢).
وقال في
المواريث من «الاسـتبصار»
، في أحاديث زرارة
التي ذكرناها
الصفحه ٣٥٦ :
مؤيّـدة
بعمل النـاس على
ذلك من زمان الأئمّـة
عليهمالسلام
إلى زماننـا هذا
من غيـر نكيـر
الصفحه ٣٦٦ : كالحلّ في
قوله تعالى في
المطـلّقة مرّتين
: (فإن طلّقها
فلا تَحِلّ له
مِن بعدُ حتّى
تَـنكحَ زوجاً
غيـرَه
الصفحه ٣٦٩ : يفـوّت
بذلك عمدة منافع
النكاح ، من التمتّع
بالأزواج والنسـل
، بل والنفقة على
وجـه ، ما لم يكن
عالماً بهذه
الصفحه ٣٧٠ : على إجازة الورثة
بعد المـوت (٤).
والمراد
بالوارث مَن وَرث
بعـد الموت.
الثـاني
:
قال مالك
وأبو
الصفحه ٣٧١ :
فإذا كان
الوارثُ الـمُـقَـرّ
له من مقلّـدي
أحدهم ، أُلـزِم
بأن لا حـقَّ لـه
؛ بحسـب الإقـرار