البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨٤/٧٦ الصفحه ٣٠٨ :
والطفيفـة والجزئيـة
منهـا ، في ما خلا
ذلك ، فلم أُشِـر
في الهامـش إلاّ
إلى ما كان منها
ذا تأثير على المعنى
الصفحه ٣١٠ :
الكـتابة ، أو
كان فيها سقط ،
أو كان التصويـر
فيها غير واضـح.
فجاءت الرسـالة
ـ بحمد الله ـ مُـعَـدّةً
الصفحه ٣٢٠ : ؛ لأنّـكم
لا ترون الثـلاث
شـيئاً وهم يوجبونها
(٣).
وقال عليهالسلام
: مَن
كان يدين بدين
قوم لزمته أحكامهم
الصفحه ٣٢٩ :
بطلاقها غير مـرّة
، فانظر ـ يرحمـك
(٢) الله
ـ فإنْ كان ممّن
يتولاّنا ويقول
بقولنا ، فلا طلاق
عليه ؛ لأنّه
الصفحه ٣٣٠ :
وإبراهيم
بن محمّـد
(١) ، وكيلٌ
(٢) ، وقد روي
توثيقه ومدحه وإنْ
كان بسـند غير
بالغ حدَّ الصحّـة
الصفحه ٣٤٩ : فلا نصيب
للجدّ فيها.
ولو كان
الجدّ منهم ، كان
هذا حكمه بحسـب
مذهبهم وبحسـب
الإلـزام
الصفحه ٣٥١ : .
ولا دلالة
في الحديث على
أنّ دخول أُمّ
الميّت في هذا
الأمر كان قبل
موت ابنها ، بل
الذي يظهر ـ ولو
من
الصفحه ٣٥٢ : «التهذيب» : «ومن
طلّق امرأته ،
وكان مخالفاً ،
ولم يسـتوفِ شرائط
الطلاق ، إلاّ
أنّـه يعتقد أنّـه
تقع به
الصفحه ٣٥٤ : وأمثاله
سوى الحديث الأوّل
(٨) ، وكان عليه
أن يذكر النصّ
عن الرضـا عليهالسلام
؛ لعموم التعليل
في الحديث
الصفحه ٣٥٧ : »
(٥). انتهى.
وقال في
«أنوار الفقاهة»
: «فظهر ـ ممّا ذكرنا
ـ أنّ طلاق المخالفين
يمضي عليهم وإنْ
كان فاسـداً
الصفحه ٣٦٨ : »
(١) ، «وهم
(٢)يوجبونها»
(٣) ، «لأنّـه
قد طلّـقها»
(٤) ، «فإنّـه
نوى الطلاق بعينه»
(٥) ، فإنّـه
إذا كان قصده
الصفحه ٣٧٠ :
إنسـان لوارثه
، وكان الوارث
الموصى له حنفيـاً
أو مالكياً أو
حنبلياً ، أُلزم
ببطلان الوصيّـة
له
الصفحه ٣٧٤ :
وامرأتين»
(١).
فإذا كان
أحد المتعاقدين
شـافعياً أو حنفياً
، فأوقع العقد
على خلاف مذهبه
، وصحّحنا
الصفحه ٣٩٨ : نعيم
الأصبهاني)
أحمد ابن
عبدالله بن
أحمد بن
إسحاق بن
موسى ابن
مهران.
صاحب
كتاب حلية
الأولياء كان
من
الصفحه ١٣ :
: فأقرأ بهما في
المكتوبة؟
فقال : نعم».
وعن أبي
بكر الحضـرمي ،
قال : «قلت لأبي جعفر
: إن ابن مسـعود
كان