البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩١/٢٧١ الصفحه ٢٩٠ :
الصحف
فملأت الطوامير
، ومرّت عليها
القرون. واشتركت
فيها مئات العلماء
العظام. وقد كشفناها
في
الصفحه ٣١١ : أَوْلى
بنـا مِن أنفسـنا
، سـيّدنا ومولانا
الإمام المنتظَر
المهديّ عليهالسلام
، والهديّـة على
مقدار
الصفحه ٣١٧ :
__________________
(١) يأتي
في الصفحات ٣٦٤ ـ ٣٦٦.
(٢) هـو
: عبـد الله بـن
جعفـر بـن محمّـد
بـن عليّ بـن الحسـين
بـن عليّ بـن
الصفحه ٣٣٢ :
، قال : قلت له : امرأة
طُـلّقت على غير
السُـنّة؟
فقال عليهالسلام
: تتزوّج
هذه المرأة ، لا
(٣) تُـترك
الصفحه ٣٣٥ : أمره على خلاف
مذهبه ؛ ولذا عَـدّ
الحـديثَ جماعـةٌ
من أدلّـة المقام
(٢).
*
الحديث الحادي
عشـر :
قـال
الصفحه ٣٤٥ : ينطبق
على وجه صحيـح
، لا من التقـيّـة
، ولا من الإلـزام
، ولا من غيرهمـا
، كما لا يخـفى.
وبمقتضى
إلزام
الصفحه ٣٥٣ : بعد
الحديث الثاني
عشـر : «والوجه
(٣) أن نحملها
على ضرب من التقـيّـة
، ويجوز أن نقول
فيها وجهـاً من
الصفحه ٣٥٥ : طلاق
«المسـالك» : «ولا
فرق في الحكم على
المخالف بوقوع
ما يعتقده من الطلاق
(بين الثـلاث وغيرها
الصفحه ٣٥٦ :
مؤيّـدة
بعمل النـاس على
ذلك من زمان الأئمّـة
عليهمالسلام
إلى زماننـا هذا
من غيـر نكيـر
الصفحه ٣٥٨ :
، فإنْ دفعوه إليه
من أنفسـهم ، جـاز
له أخذه ، إجراءً
لهم على مذهبهم
، ويكون حلالا
؛ لظاهر الفتوى
وبعض
الصفحه ٣٦٣ :
الفصـل
الثـالث
في فقه
المسألة ، وشيء
من فرعها (١)
،
وما يترتّب
عليه بحسـب ما
يتحصّل من
الصفحه ٣٧٠ :
[فروع]
هذا ، ولا
بأس بالتعرّض لبعض
فروع الباب على
سـبيل الأُنموذج
..
الفرع
الأوّل :
إذا أوصى
الصفحه ٣٧٥ : عندنا
، فإنّ الأحاديث
المتقـدّمة قد
دلّت على وقوع
الطلاق والبينونة
بحسـب مذهبهم ،
ويحلّ نكاحها لكلّ
من
الصفحه ٣٧٨ :
حسـب مذهبهم ،
ويكون المال الباقي
لمن يرث لو كانوا
لا يرثون مطلقاً
، لا لكلّ من يعصب
على مذهبهم ..
فلو
الصفحه ٣٨٣ : مَن
اشـترى أَمَـةً
، فحملت وولدت
عنده ، ثمّ
وجد بها عيباً
سابقاً على
العقد ، فليـس
له ردّها
وحدها ، بل