البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٠/٢٧١ الصفحه ٣٢٨ :
لازمة ، أو يحكمون
بثبوتها ولزومها
؛ ولا يخفى أنّ
هذا التعليل يشـير
إلى قاعـدة الإلزام
، أو ينظر إليها
الصفحه ٣٣١ : عليه»
، مضافاً إلى تعليل
الاختلاع بأنّه
نوى الفـراق بعينه
، مع أنّ المقام
لا يناسـب أن يطلب
منه أن
الصفحه ٣٣٣ : الرحمن بن
أبي عبـد الله
البصري أن يسـألا
عن طلاق الشيعيّ
الفاسـد ، مضافاً
إلى أنّ الحكم
الواقعي الأوّلي
الصفحه ٣٣٤ : ولو بالنظر
إلى (١)
مقامهما في العلم
؛ وهو الأقـرب.
*
الحديث العاشـر
:
ما رواه
في «التهذيبين»
، عن
الصفحه ٣٣٧ : ».
أقـول : وُضع
في «الوسائل» على
كلمة «يسـتحلفون»
هامش لنسـخة البدل
: «يسـتحلّون» ، ولم
يُشَـر إلى وجود
أو
الصفحه ٣٣٩ :
والمظنون
أنّ النسـخ المذكورة
في «التهذيب» صدرت
من المصحّحين تخمينـاً
، أو نظراً إلى
نسـخ كـتاب
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام
: المال
كلّه لابنته
(٤) ،
وليس
لأُخته
(٥) من الأب
والأُمّ شـيء.
فقلت : فإنّـا
قد احتجنا إلى
هذا
الصفحه ٣٤١ : لنـوراً
(٥). انتهى.
ورجال السـند
إلى ابن محـرز
معروفـون.
ورواه في
«التهذيبيـن» ،
في باب ميراث الإخوة
الصفحه ٣٤٥ : البـلاغي
قدسسره
في الصفحـة التاليـة
باختلاف يسـير
في السؤال والجواب
، وقد سرى التكرار
من شـيخ الطائفة
إلى
الصفحه ٣٤٧ :
الشـيخ في الصحيح
، أو الحسـن كالصحيـح
بإبراهيم
(٢).
.. إلى غير
ذلك ممّا رواه
في «الكافي» مسـنداً
عن
الصفحه ٣٤٩ :
للأُختين
(١). انتهى.
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فـتُلزم بأنّ
الأُختيـن يردّانها
إلى السـدس ، وما
بقي
الصفحه ٣٥٠ :
الأُمّ ـ عنـدهم
ـ إلى السـدس ،
لكـنّ الأُمّ ـ
لأنّها منهم ـ
تُلزم بأن لا يُردُّ
عليها بعد الثلث
شـي
الصفحه ٣٥٩ : المنشـأ
لذلك عنده ما رواه
عن الشـيخ ، بإسـناده
عن عليّ بن فضّـال
، عن أيّـوب بن
نوح ، قال : كـتبت
إلى أبي
الصفحه ٣٦١ : ، فلا تدلّ
على الأخذ من أصحابنا.
ولعلّه
يسـتند في ذلك
إلى حديثَي ابنَي
محرز وأُذينة ؛
لعدم الاسـتفصال
الصفحه ٣٦٥ : مثلا
ـ محلّـل للغير
، فلا حاجة بعد
ذلك إلى الانطباق
على الأسـباب والمسـوّغات
الأوّلـيّـة!
قلـت
: لم