البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٦٨/١٥١ الصفحه ٣٣٣ : ) (٣).
ومحمّـد
بن زياد
، إنْ كان العطّار
ـ كما هو الأقرب
ـ فقد ذُكر أنّه
ثقـة (٤)
، وإلاّ فهو مشـترك
بين من لم
الصفحه ٣٣٥ :
وقوع
الثلاث كما هو
عند الجمهور
(١) ، لا مَن
يسـتخفّ به في
إكثاره له جامعاً
للشـروط ، أو يتسـاهل
في
الصفحه ٣٣٧ : «التهذيب»
في هذا الباب ناشئ
من بناء بعض المصحّحين
على أنّ هذا الحديث
هو عين الحديث
الأوّل ؛ لاتّحاد
السـائل
الصفحه ٣٣٨ : ؛ وذلك
لوجود السـنديّ
بن محمّـد في سـند
الشـيخ ، كما هو
موجود في سـند
النجاشـي إلى الكـتاب
المذكور ، مع
الصفحه ٣٤٦ :
بالقرابة.
فيكون حكم
الإمام عليهالسلام
بأنّ لكلالة الأُمّ
سـدس الأصل ، كما
هو الظاهر ؛ محمولا
على أنّه لا
الصفحه ٣٥٠ :
هو : الحسـن بن محمّـد
بن سـماعة ، عن
الحسـن بن محبوب
، عن عليّ بن رئاب
، عن فُضـيل بن
يسار ، عن أبي
الصفحه ٣٥٤ :
قدسسره
من نصّ الإمام
الكاظم عليهالسلام
هو الحديث الرابع
؛ لأنّ الراوي
ذكـر كـنية الإمام
ولم يذكر اسمه
الصفحه ٣٥٧ :
خبر
الإلزام أنّـه
يجوز لنا تناول
كلّ ما هو دين عندهم»
(١) ..
وذكر أحاديث
عبـد الله بن محرز
الصفحه ٣٦٦ : .
وما وجدته
ممّـا ورد عنهم
عليهمالسلام
هو بلفظ : «أحكامهم»
بدل «أحكامه» ؛ فراجـع
الحديث الثاني
، الصفحة
الصفحه ٣٦٩ :
نصٌّ في ضـرره
بفوات ما هو له
في أصل التشـريع
، اللّهمّ إلاّ
أن يقال : إنّ هذا
العقد سـفهيٌّ
من الجانبين
الصفحه ٣٧٤ : يُلزم الحنفي
بكون وطئه زنىً
، ولا بكون الولد
من زنىً ؛ لأنّ
متبوعـه يرى نحو
ذلك وما هو أشـدّ
منه من نكاح
الصفحه ٣٧٥ : ـ ١٤٦.
(٢) تقـدّمت
في الصفحات ٣١٨ ـ ٣٣٥
؛ فراجـع!
(٣) تقـدّم
في الصفحـة ٣١٥ ؛ فراجـع!
(٤) هو قول
الصفحه ٣٧٧ :
٤ / ٣٠٩ ، اللباب في شرح
الكـتاب ٣ / ٨٠.
(٢) التعصيب
: هو إعطاء ما فضل
من التركـة من
أصحاب الفروض إلى
الصفحه ٣٨٠ : في
ما هو عليه ، وهو
عدم اسـتحقاقه
للإرث.
وعلى ذلك
تجري نظائر المسـألة.
الخامس
عشـر :
المحكيّ
عن
الصفحه ٣٨٢ : كلّـيّـاً
مقبوضـاً ـ أن
يفسـخ إلزامه ويسـتردّ
الثمن ، أو لا؟
الأصـحّ
هو الثـاني ؛ لأنّ
الثمن انتـقل إلى