البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٦٤/٤٦ الصفحه ٣٠٠ : .
وكذلك النفس
تفيض الحياة على
البدن والحياة
ذاتية لها ، فلا
تزال الحياة تنشأ
منها على البدن
الذي هو جسم
الصفحه ٣٠١ : وحده ،
والفاعل الذي به
يستعدّ الشيء للوجود
ويتهيّأ لقبول
الصور غيره تعالى.
فلا يصحّ أن نقول
: إنّ من
الصفحه ٣١٨ : ، وهو يشـرب
الشـراب ويكـثر
ذِكر الطلاق.
فقال عليهالسلام
: إنْ
(٣) كان من إخوانك
فلا شيء عليه ،
وإنْ
الصفحه ٣٢١ :
: ألزموهم
من ذلك ما ألزموه
أنفسـهم ، وتزوّجوهنّ
، فلا بأس بذلك
(٢). انتهى.
والظاهر
أنّ ابن أبي حمزة
هو
الصفحه ٣٢٣ :
عليهالسلام
أنّه قال : ألزِموهم
من ذلك ما ألـزَموه
أنفسـهم ، وتزوّجوهنّ
، (فلا بأس)
(٣) (٤).
وربّما
يترا
الصفحه ٣٢٩ :
بطلاقها غير مـرّة
، فانظر ـ يرحمـك
(٢) الله
ـ فإنْ كان ممّن
يتولاّنا ويقول
بقولنا ، فلا طلاق
عليه ؛ لأنّه
الصفحه ٣٤٤ :
منهم ، فهم يزعمـون
أنّ ذلك فـرض لهم
، فلا يمكـن أن
يؤخـذ منهم تُسـعا
التركـة للإخـوة
من الأبـوين إنْ
الصفحه ٣٤٩ : فلا نصيب
للجدّ فيها.
ولو كان
الجدّ منهم ، كان
هذا حكمه بحسـب
مذهبهم وبحسـب
الإلـزام
الصفحه ٣٥٠ :
، وإن كانت من الأُمّ
كان للجدّ تسـعة
من سـتّة وثلاثين
لا عشـرة ؛ فلا
يمكن حمل الرواية
على التقـيّـة
أصلا
الصفحه ٣٥٨ :
بالتعصيب ـ فلا
شـكّ في أنّ لنا
شـراءَه منهم وإن
كان سـحتاً وباطلا
واقعاً.
ويجوز لنا
أخذه وأكله ، إجرا
الصفحه ٣٦٠ : وجوابـه
لو كانـا في هـذا
المقـام ـ فـلا
يناسـبه الشـرط
الظاهر في التعليل
، فإنّ التقـيّـة
والمداراة
الصفحه ٣٦٣ : لحـقّ الإرث
..
فلا يمتنع
أن يراعي مصلحة
خاصّـة ، فيجعل
للحقوق روافع وموانع
في الموارد الخاصّـة
زياد
الصفحه ٣٦٥ : مثلا
ـ محلّـل للغير
، فلا حاجة بعد
ذلك إلى الانطباق
على الأسـباب والمسـوّغات
الأوّلـيّـة!
قلـت
: لم
الصفحه ٣٦٦ : كالحلّ في
قوله تعالى في
المطـلّقة مرّتين
: (فإن طلّقها
فلا تَحِلّ له
مِن بعدُ حتّى
تَـنكحَ زوجاً
غيـرَه
الصفحه ٣٦٧ : هذه الموارد
إلزاماً بالفسـاد
فلا يتحقّـق العقد
؛ لأنّ أحد أركانه
فاسـدٌ ملغىً شـرعاً؟
أو لأنّ صحّة