البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/٣١ الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٣٣٣ : الرحمن بن
أبي عبـد الله
البصري أن يسـألا
عن طلاق الشيعيّ
الفاسـد ، مضافاً
إلى أنّ الحكم
الواقعي الأوّلي
الصفحه ٣٤٦ :
بالقرابة.
فيكون حكم
الإمام عليهالسلام
بأنّ لكلالة الأُمّ
سـدس الأصل ، كما
هو الظاهر ؛ محمولا
على أنّه لا
الصفحه ٣٤٨ :
الحنّـاط
(٢) إلاّ لأنّه
عرف أنّها لبيان
الحكم الواقعي
الثانوي الناشئ
من الإلـزام ؛
إذ يبعد من زرارة
أن
الصفحه ٣٤٩ : يكون ـ بسـبب
الإلزام ـ موروثاً
بالقرابة على حسـب
الحكم الواقعي
الأوّلي ؛ وذلك
بأن يكون الجـدّ
الصفحه ٣٥٧ : عندنا
، وهذا الحكم عامٌّ
لكلّ صور الطلاق
على غير السُـنّة
، سـواءً تعلّق
بمؤمنة أو مخالفة
، فإنّـه يُحكم
الصفحه ٣٥٩ :
للتقـيّـة ، إذا
حكم له به العامّـة»
(١) ؛ ثمّ
ذكر الحديث الأوّل
والثاني عشـر والثالث
عشـر وذيل الرابـع
الصفحه ٣٦٥ : لهم بحسـب
الحكم الواقعي
الأوّلي ، فإنّ
المقام باعتبار
سَوق السـؤال والجواب
ممّا يلزم فيه
تطبيق الموضوع
الصفحه ٣٦٧ : .
رابعـها
:
إذا وقعـت
معاملة عقديّـة
بين مَن يدين بفسـاد
ذلك العقد وبين
مَن يدين بصحّـته
على الحكم الواقعي
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ٣٧٩ : بحسـب
الحكم الأوّلي
، سـواءً كان منّا
أم منهم ما لم يكن
متديّناً بعدم
اسـتحقاقه ، كما
ذكرناه في الخال
الصفحه ٢ : .
..................................................... الشيخ
رسول جعفريان
٥٩
* باب
العلم بالحكم
الشرعي بين
الانسداد
والانفتاح
الصفحه ٤٤ : ، فيقع في
التكلّف الذي لا
داعي له ، وقد يخطأ
الخطأ الفظيع
..
لكن التحقيق
أن يقال : بأنّ الرابطة
والحكمة
الصفحه ٤٨ : هو
حكم الله تعالى
فيهم ، وهو صريح
الحديث الصحيح
المتّفق عليه بين
المسلمين عن النبيّ
صلّى الله عليه
الصفحه ٧٤ : (القول
في حكم الدار).
(٢)
أنوار
الملكوت : ١٧٤.