البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١١٣/٧٦ الصفحه ١٨٣ : الاستدلال
:
فنرى الإمام
الصادق عليهالسلام
يدرّب (زرارة بن
أعين) ، وهو من خيرة
أصحابه ، على فهم
الروايات
الصفحه ١٨٤ : الآيات
، كما ورد في رواية
عبد الأعلى في
حكم من عثر فوقع
ظفره فجعل على
إصبعه مرارة ،
قال : قلتُ لأبي
عبد
الصفحه ١٨٥ :
وهو قد يمارس
أصالة البراءة
، كما ورد في رواية
عبد الصمد بن بشير
عن أبي عبد الله
عليهالسلام
في
الصفحه ١٩٤ :
رواه الكميل
بن زياد
للشيخ العارف
الشيخ محمود بن
علي بن أبي طاهر
الكاشاني.
أوله : «الحمد
لله وحده
الصفحه ١٩٥ : الذرّ
الذي رواه
الصدوق في كتابه
علل
الشرائع
، للشيخ أحمد بن
زين الدين الإحسائي
المتوفّى سنة ٢٤١
كتبه
الصفحه ١٩٨ :
وحمد الله واثنى
عليه وصلى على
نبيه وأهل بيته
ثم قال : أول عبادة
الله معرفته ...» رواه
رئيس المحدثين
الصفحه ٣١٥ :
الفصـل
الأوّل
في ما
وجدته من الأحاديث
الواردة في ذلك
*
الحديث الأوّل
:
ما رواه
الشـيخ
الصفحه ٣١٨ :
على
ما ذُكـر
(١).
*
الحديث الثاني
:
ما رواه
الصدوق في «معاني
الأخبار» ، عن أبيه
، عن الحسـن
الصفحه ٣٢١ :
قـوم
دانوا بدين يلزمهم
حكمـه
(١).
*
الحديث الرابـع
:
ما رواه
في «التهذيبين»
، بإسـناده عن
الصفحه ٣٢٣ :
، فإنّهنّ ذوات
أزواج؟!
فقال : يا
بنيّ! إنّ رواية
ابن أبي حمزة أوسع
على الناس ؛ روى
عن أبي الحسـن
الصفحه ٣٢٤ : ، إلزاماً
لهم ؛ لكنّ هذا
الترائي يضمحلّ
بالنظر إلى ما
مضى ويأتي من الأحاديث.
*
الحديث الخامس
:
ما رواه
الصفحه ٣٢٨ :
وقد
أكـثروا من الرواية
عنه» (١).
وأمّـا
أبـوه
، فإن كان محمّـد
بن عيسـى الأشـعري
ـ كما يقول
الصفحه ٣٢٩ :
*
الحديث السـابع
:
ما رواه
في «التهذيبين»
، بإسـناده عن
أحمد بن محمّـد
بن عيسـى ، عن إبراهيم
بن
الصفحه ٣٣١ : يطلّـقها
طلاقاً خلعيّـاً.
وعلى المعنى
الأوّل في الحنث
يكون مورد الرواية
مطلق الحلف بالطلاق
وبتكـرّر الحنث
الصفحه ٣٣٣ :
الإلزام والتديّن
بالطلاق ، فالحكم
قرينة على تقيـيد
موضوعه.
ولعلّما
يجيء مثل هذا الإشـكال
في الروايات