البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٦٢/١٣٦ الصفحه ٣٢٧ : عليّ
بن محمّـد بن أبي
القاسـم عبـد الله
ـ أو : عبـيد الله
ـ وجدّه : محمّـد
بن أبي القاسم
، وهما ثقتان
الصفحه ٣٣٩ : النوفلي
، عن السكوني ،
عن أبي عبـد الله
عليهالسلام
، أنّ أميـر المؤمنيـن
عليهالسلام
اسـتحلف يهودياً
الصفحه ٣٤١ :
، بإسـناده عن
عليّ ابن الحسـن
بن فضّال ، عن جعفر
بن محمّـد بن حكيم
، عن جميل بن درّاج
، عن عبـد الله
بن محـرز
الصفحه ٣٤٧ : زرارة روى
ذلك عن أبي جعفر
عليهماالسلام
؛ وأنّه روى عن
أبي جعفر وأبـي
عـبـد الله عليهماالسلام
، أنّ
الصفحه ٣٥٠ : رواه
ـ أيضاً ـ في «التهذيبين»
، في الموثّـق
، عن فُضـيل بن
يسـار ، عن أبي
عبـد الله عليهالسلام
، في
الصفحه ٣٥٣ :
جـاز
له (١)
أن يحلّـفهم به»
(٢).
وقال في
المواريث من «الاسـتبصار»
، في أحاديث زرارة
التي ذكرناها
الصفحه ٣٥٩ :
للتقـيّـة ، إذا
حكم له به العامّـة»
(١) ؛ ثمّ
ذكر الحديث الأوّل
والثاني عشـر والثالث
عشـر وذيل الرابـع
الصفحه ٣٦٠ :
في أموال المأخوذ
منه ، أو إرجاعه
له بهبة ونحـوها.
مضافاً
إلى احتمال رجوع
الشرط وإشارته
بقوله
الصفحه ٣٦٨ : له وعائدٌ إلى
نفعه من أحكام
ذلك العقد وحقوقه
، وليـس له نظر
إلى الصحّـة ولا
إلى سـائر أحكامها
؛ ولعلّ
الصفحه ٣٧٣ : يقوله متبوعه
وليـس له حـقّ
التضمين.
الثـامن
:
قال أبو
حنيفة : «إنّ المنافع
لا تُضمَـن
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر
الصفحه ٣٧٩ :
للزائد يكون ـ
بحسـب الإلزام
ـ مانعـاً له عن
اسـتحقاقه له كسـائر
موانع الإرث ،
فيكون لمن يرث
بسـبب منعه
الصفحه ٣٨٠ : الشـافعي أنّـه
إذا زنى رجل بامرأة
فولدت منه بنـتـاً
، جـاز له أن يتزوّج
البنت (١).
فلو تزوّج
الرجل
الصفحه ٣٨٣ : مَن
اشـترى أَمَـةً
، فحملت وولدت
عنده ، ثمّ
وجد بها عيباً
سابقاً على
العقد ، فليـس
له ردّها
وحدها ، بل
الصفحه ٣٩١ :
الصحيحين ، لمحمّـد
بن عبـد الله الحاكم
النيسابوري (ت
٤٠٦) ، تحقيق مصطفى
عبـد القادر عطا
، نشر دار الكتب