الصفحه ٣١٧ : القول بإمامته
لمّا امتحنه بمسائل
من الحـلال والحـرام
لم يـكن عنـده
فيـها جـواب ،
ولِمـا ظهـر منـه
مـن
الصفحه ٣٢٠ :
وفي القسـم
الأوّل من «الخلاصة»
: «لم أظفر له على
تعديل ظاهر ولا
على جرح ، بل على
ما يترجّح به
الصفحه ٣٢٩ : لم
يأتِ أمراً جهله
؛ وإنْ كان ممّن
لا يتولاّنا ولا
يقول بقولنا ،
فاختلِعها منه
، فإنّـه (نوى الطلاق
الصفحه ٣٣١ :
، أو بكون الحلف
بالطلاق ثلاثاً
، تبيـن منـه بحسـب
مذهبه إن لم يكن
شـافعياً
(١).
وعلى الثاني
: تبين
الصفحه ٣٣٤ :
؛ ولأجـل ذلك لم
يعتنِ بشـبهة ترك
الاسـتفصال ؛ أو
لأنّ سـؤالَي عبـد
الرحمن وعبـد الله
يدلاّن على إرادة
غير
الصفحه ٣٣٧ : بأخذ الحديث
من الكـتاب منفرداً
عن القرائن الكـتابـيّـة.
ولو لم يكـن
ذلك لَـبَـعُـدَ
من الصـدوق
الصفحه ٣٣٨ :
روى هذا الحديث
من كـتاب محمّـد
بن مسـلم أيضـاً.
__________________
(١) لم نعثر
على الرواية في
«فقه
الصفحه ٣٤٣ :
(٣) ، الذي قيل
فيه : إنّـه ثقة
الكوفـيّين ، وعارفهم
بالحديث ، والمسـموع
قوله فيه ، وإنّه
لم يُعثر له على
الصفحه ٣٤٧ : الإخوة مـع
الأُمّ وحـدها
لا يـرثـون مـعـها
ولا يحجبونها ؛
لأنّ الميّت لم
يورث كلالة
(١).
كما رواه
الصفحه ٣٤٩ :
والأُختـان منّـا
، على أنّ للجـدّ
ثلاثة ونصفاً من
اثني عشـر.
أمّا إذا
كانت الأُختان
منهم ، لم يبق للجدّ
الصفحه ٣٥٢ : البينونة
، لزمه» (١).
وقال في
«الاسـتبصار» : «إنّ
المخالف إذا طلّق
امرأته ثلاثاً
، (أو) (٢)لم
يسـتوفِ
الصفحه ٣٦٢ : ، بتقييده
للحكم بالتقـيّـة
، بل وإطلاقه للمأخوذ
منه ، مع أنّـه
لم يذكر رواية
يتـشبّث بها لذلك
ويسـتدرك بها
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٣٦٩ : يفـوّت
بذلك عمدة منافع
النكاح ، من التمتّع
بالأزواج والنسـل
، بل والنفقة على
وجـه ، ما لم يكن
عالماً بهذه
الصفحه ٣٧٢ : .
__________________
(١) الـتَّـصْـرِيَـةُ
: هي إذا لم تُحلب
ذوات اللبن ـ الناقة
أو البقرة أو الشاة
ـ أيّـامـاً وتُصَـرُّ
أخلافُها حتّى
يجتمع