البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٣/١٥١ الصفحه ٢٤٨ :
لمحمّـد
حسين بن محمّـد
رضا الطالقاني
الشريف ذكره شيخنا
في الذريعة
ولم يزد على أنه
مطبوع عام ١٣٠٢
الصفحه ٢٥٦ : تدلّ
على أشخاص ، كـ
: زيد وعمرو والرجل
والفرس ، ألا ترى
أنّ الضرب والقتل
والقيام لا يدلّ
شيء منه على
الصفحه ٢٦١ : على الأحداث»
(١).
ويرد عليه
أيضاً : عدم مانعيته
من دخول ما ليس
بمصدر اصطلاحاً
، كاسم المصدر
والمصدر
الصفحه ٢٦٩ : الرضي
(ت ٦٨٦ هـ) في التعريف
باسم المصدر : «هو
شيئان : ما دلّ على
معنى المصدر ،
مزيداً في أوّله
ميمٌ
الصفحه ٢٧١ :
«اسم
المصدر : ما ساوى
المصدر في الدلالة
[على معناه] ، وخالفه
بخلوّه ـ لفظاً
وتقديراً ـ من
بعض ما
الصفحه ٢٧٧ :
مقـدّمة
التحقيـق
بسـم
الله الرحمن الرحيـم
الحمد لله
ربّ العالمين وصلّى
الله على سيّد
خلقه
الصفحه ٢٨٩ :
، لأنّه مخلوق
لها وفعلها وأثرها
، قال سيّدي أوّل
الأئمّة قسيم الجنّة
والنّار أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب
الصفحه ٢٩٤ : .
أنا
ـ رأفةً بنا يا
صدر الفلاسفة!
إنّ هذه لصواعق
محرقة. على أنّي
لا أدري من تقصد
بخطاب الجمع؟
هو
ـ لا
الصفحه ٣٠٦ :
الإسـلامية
؛ قد مَنَّ الله
تعـالى علَيَّ
بالتوفيق في نشـرها
، مُعَـدّةً إعداداً
أرجـو منه تعـالى
الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٣٣٤ : هذا الحـديث
، الذي يغلب على
الظنّ والاطمئنان
أنّه أُخذ من كتاب
عبـد الله أو غيره
مضمَراً في سـياق
الصفحه ٣٣٧ :
والذي رأيتـه
في «الوسـائل» مطابق
لِما في «الاسـتبصار»
(١).
والظاهر
أنّ رسم نسـخة
البدل على
الصفحه ٣٤٨ : يرويها على
أنّ حكمها إنّما
هو التقـيّـة.
وفي «المسـتند»
، في مسـألة حجب
الإخـوة ، قال
ـ في ما ذكرناه
من
الصفحه ٣٥٠ :
ومن ذلك
يُعرف أنّها لا
تنطبق على التقـيّـة
أصلا ، وإنّما
تنطبق على الإلزام
في ما قلنـاه.
* وما
الصفحه ٣٦٩ : ، أو يكـون
معـرَّضاً للفسـخ
؛ لكونـه ـ حينـئذ
ـ ضرريّـاً على
الطرف المقابل
، وخصوص الزوجة
؛ لأنّـه