البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/٧٦ الصفحه ٣٠٥ : والنصـر.
أمّـا
بعـد ..
فهذه الرسـالة
القيّمة واحدة
من نفائـس الرسـائل
التي أثرى بها
العلاّمةُ الحجّةُ
الصفحه ٣١٩ :
بن مالك الأشـعري
القمّي الثقة ،
نسـبة إلى جدّهم
مالك الأحوص الأشـعري»
(٨).
وأمّـا
عبـد الله بن
الصفحه ٣٢١ : : إنّـه
قد تزوّج بأُمّـه؟!
فقال : أمَـا
علمتَ أنّ ذلك
عندهم النكاح؟!
انظر :
الاسـتبصار ٤ / ١٨٨
ـ ١٨٩
الصفحه ٣٢٤ : : ذُكر عند
الرضا عليهالسلامبعض
العلويّين ممّن
كان ينتقصه ، فقال
عليهالسلام
: أمَـا
إنّـه مقيم على
حرام
الصفحه ٣٢٥ :
التحريم
على ذلك اللزوم.
وأمّـا
الهيثم
بن أبي مسـروق
، ففي القسـم الأوّل
من «الخلاصـة» أنّـه
قريب
الصفحه ٣٢٧ : »
(٦).
وأمّا جعفر
بن محمّـد
، فقد قال الوحيد
في «التعليقة» : «روى
عنه محمّـد بن
أحمد بن يحيى ،
ولم يسـتثنِ من
الصفحه ٣٢٨ :
وقد
أكـثروا من الرواية
عنه» (١).
وأمّـا
أبـوه
، فإن كان محمّـد
بن عيسـى الأشـعري
ـ كما يقول
الصفحه ٣٣١ : .
وأمّـا
التعليـل بالإلزام
فلا حاجة إليه
، وربّما يكون
الإعراض عنـه أوفـق
بالتقـيّـة كما
تقـدّم
الصفحه ٣٤٢ :
منع المأخوذ منه
من الإرث ، وينطبق
في المقام على
الأُخـت.
وأمّا
عبـد الله بن محرز
، فقد ذكر في جـش
في
الصفحه ٣٤٨ : روايات زرارة
ـ : «وأمّا حملهما
على إلزام الأُمّ
على معتقدها ،
فإنّما يصـحّ لو
كان السـؤال فيهما
(٣) عن
الصفحه ٣٥٠ : على
الإلزام.
وأمّا إذا
كانا منهم ، فإنْ
كانت الأُخت للأبوين
أو الأب عالت الفريضة
عندهم وسـقط الجدّ
الصفحه ٣٥٤ :
الصريح أو لقبه
عليهالسلام
، وهي كـنية مشـتركة
بين الإمامين عليهماالسلام
كما لا يخفى ؛ فلاحـظ!
وأمّـا
الصفحه ٣٦٤ : والجواز
له ، وأمّا ثبوت
الحقّ أو الملك
لغيره والتسـويغ
لذلك الغير ، فليـس
ممّا هو على المتديّن
، وإنّما هو
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر