البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٠٨/٢٨٦ الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام
: المال
كلّه لابنته
(٤) ،
وليس
لأُخته
(٥) من الأب
والأُمّ شـيء.
فقلت : فإنّـا
قد احتجنا إلى
هذا
الصفحه ٣٤١ : لنـوراً
(٥). انتهى.
ورجال السـند
إلى ابن محـرز
معروفـون.
ورواه في
«التهذيبيـن» ،
في باب ميراث الإخوة
الصفحه ٣٤٥ : البـلاغي
قدسسره
في الصفحـة التاليـة
باختلاف يسـير
في السؤال والجواب
، وقد سرى التكرار
من شـيخ الطائفة
إلى
الصفحه ٣٤٧ :
الشـيخ في الصحيح
، أو الحسـن كالصحيـح
بإبراهيم
(٢).
.. إلى غير
ذلك ممّا رواه
في «الكافي» مسـنداً
عن
الصفحه ٣٤٩ :
للأُختين
(١). انتهى.
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فـتُلزم بأنّ
الأُختيـن يردّانها
إلى السـدس ، وما
بقي
الصفحه ٣٥٠ :
الأُمّ ـ عنـدهم
ـ إلى السـدس ،
لكـنّ الأُمّ ـ
لأنّها منهم ـ
تُلزم بأن لا يُردُّ
عليها بعد الثلث
شـي
الصفحه ٣٥٩ : المنشـأ
لذلك عنده ما رواه
عن الشـيخ ، بإسـناده
عن عليّ بن فضّـال
، عن أيّـوب بن
نوح ، قال : كـتبت
إلى أبي
الصفحه ٣٦١ : ، فلا تدلّ
على الأخذ من أصحابنا.
ولعلّه
يسـتند في ذلك
إلى حديثَي ابنَي
محرز وأُذينة ؛
لعدم الاسـتفصال
الصفحه ٣٦٥ : مثلا
ـ محلّـل للغير
، فلا حاجة بعد
ذلك إلى الانطباق
على الأسـباب والمسـوّغات
الأوّلـيّـة!
قلـت
: لم
الصفحه ٣٦٧ :
منـتزعة من الأحكام
التكليفية ، فحينـئذ
لا يكون الإلزام
إلاّ بسـلب ما
هو له وعائـدٌ
إلى نفعه من أحكام
ذلك
الصفحه ٣٧٤ : الشـبهة
(٣).
العاشـر
:
ذهب مالك
وأبو حنيفة والشـافعي
وأحمد إلى أنّـه
يحرم الجمع بين
العمّـة وبنت أخيها
الصفحه ٣٧٦ :
بالنسـبة
إليهـم.
الثاني
عشـر :
إذا كان
الزوج منّـا مثلا
، والزوجة من غيرنا
، فألجأته إلى
الصفحه ٣٧٩ :
الواقعي؟!
فمن الغريب
ما تقـدّم نقله
من أنّـه لا يبعد
الجواز (٢)!
* وذهب الجمهور
أيضاً إلى أنّ
المسـلم
الصفحه ٣٨٩ : ، تحقيق
مؤسّـسة آل البيت
عليهمالسلاملإحياء
التراث ، نشر المؤتمر
العالمي للإمام
الرضـا عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ : العالم
الإسلامي ، بيروت.
٧١
ـ ماضي النجف وحاضرها
، لجعفر باقر
آل محبوبة ، نشر
دار الأضواء ،
بيروت ١٤٠٦