البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٣١/١٠٦ الصفحه ٣٢٢ : : ألزموهم
(ما ألزموا به)
(١) أنفسـهم
(٢). انتهى.
وعبـد
الله بن جَـبَـلَـة
واقفيٌّ موثّـق
(٣).
ويحتمل
أنّ
الصفحه ٣٢٣ :
(٢) ..
ويحتمل
أن يراد به الطلاق
بالثلاث أو ثلاثاً
في مجلس واحد ..
* فقد روى
في «التهذيبين»
، عن الحسـن بن
الصفحه ٣٢٤ :
يُلزِمه ما يدين
به ، فيتفـرّع
__________________
(١) تهذيب
الأحكام ٨ / ٥٨ ح ١٨٧ ، الاسـتبصار
٣ / ٢٩١
الصفحه ٣٢٧ :
(٥).
وقال الآقا
الوحيد في «التعليقة»
: «والمصنّف في (رجاله
المتوسّط) قال
: ماجيلويه ، يلقّب
به محمّـد بن
الصفحه ٣٣١ :
الحنث ، ويحتمل
أن يكون بياناً
لتكـرّر الطلاق
غير مرّة وكونه
ثلاثاً بحيث تبين
به في مذهبهم.
ب ـ ويحتمل
الصفحه ٣٣٢ : ، عن عبـد
الرحمن ، عن أبي
عبـد الله عليهالسلام
، بتفاوت يسـير
لا تختلف به الدلالة
(٥).
*
الحديث
الصفحه ٣٣٥ :
وقوع
الثلاث كما هو
عند الجمهور
(١) ، لا مَن
يسـتخفّ به في
إكثاره له جامعاً
للشـروط ، أو يتسـاهل
في
الصفحه ٣٣٩ : لإذهاب
مال مسلم ؛ سمّيت
به لصبر صاحبه
على الإقدام عليها
مع وجود الزواجر
من قلبه.
انظر : التعريفات
الصفحه ٣٤٠ : كان
الحكم الأَوّلي
هو انحصار الحلف
بالله كما جاءت
به الأحاديث الكـثيرة.
والظاهر
أنّ محمّـد
بن قيـس
الصفحه ٣٤٣ :
وهذا لا
يثبت به الضعف
، فإن كان تضعيف
«الوجيزة» له مسـتنداً
إلى هـذا
(١) ـ كما هو
الظاهـر ـ فهو
لا
الصفحه ٣٥٤ :
الكـتاب
: «وقد (١)
روي جواز أن يحلّفوا
بما يرون هم الاسـتحلاف
بـه (٢)»
(٣).
وفي مواريث
«الدروس
الصفحه ٣٥٦ : ، فقال
: «ويجوز أن يكون
إلزاماً للعامّـة
بما ألزموا به
أنفسـهم»
(٣). انتهى.
وقد سـبق
نقـلُنا عنه ما
هو
الصفحه ٣٥٨ : ءً
لهم على مذهبهم
، وإلزاماً لهم
بما ألزموا به
أنفسـهم»
(١). انتهى.
هـذا ما
وجدته من الكلمات
في هذا
الصفحه ٣٥٩ :
للتقـيّـة ، إذا
حكم له به العامّـة»
(١) ؛ ثمّ
ذكر الحديث الأوّل
والثاني عشـر والثالث
عشـر وذيل الرابـع
الصفحه ٣٦٦ : ما اسـتدلّ
به الشـيخ البـلاغي
قدسسره
في آخر الحديث
السادس ، في الصفحـة
٣٢٨ ، فلاحـظ ما علّـقناه
هناك