البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٠٧/١٠٦ الصفحه ٣٣٢ :
، قال : قلت له : امرأة
طُـلّقت على غير
السُـنّة؟
فقال عليهالسلام
: تتزوّج
هذه المرأة ، لا
(٣) تُـترك
الصفحه ٣٣٣ : ،
هل يصلح لي أن أتزوّجها؟
قال عليهالسلام
: نعم
، لا تُـترك المرأة
بغير زوج
(١). انتهى.
قوله
الصفحه ٣٣٥ :
وقوع
الثلاث كما هو
عند الجمهور
(١) ، لا مَن
يسـتخفّ به في
إكثاره له جامعاً
للشـروط ، أو يتسـاهل
في
الصفحه ٣٣٧ : وصورة
السـؤال ، فأخذوا
يصحّحون بنسـخة
البـدل (٢)
..
لكنّ البناء
على الاتّحاد لا
مسـتند له إلاّ
التخمين
الصفحه ٣٤١ :
(٦) كما يأخـذون
منكم فيـه»
(٧) ، أي : في
قضائهم.
وهذا الزائد
وإنْ كان من كلام
زرارة ، لكـنّه
لا يعدو أن
الصفحه ٣٤٤ :
وذلك بأن
تكون الأُمّ منهم
، فتُلزم بأنّها
لا تسـتحقّ إلاّ
السـدس ، ويكون
الإخوة من الأب
والأُمّ
الصفحه ٣٤٥ : ينطبق
على وجه صحيـح
، لا من التقـيّـة
، ولا من الإلـزام
، ولا من غيرهمـا
، كما لا يخـفى.
وبمقتضى
إلزام
الصفحه ٣٤٦ :
بالقرابة.
فيكون حكم
الإمام عليهالسلام
بأنّ لكلالة الأُمّ
سـدس الأصل ، كما
هو الظاهر ؛ محمولا
على أنّه لا
الصفحه ٣٤٧ : بأنّ
الكلالات لا ترث
مع الأُمّ.
كما ذكر
في «الوسائل» رواية
الكشّي في الصحيح
، عن يونـس بن عمّار
، أنّ
الصفحه ٣٥٤ :
، ولكلالة الأب
الثلثـان ، ولكلالة
الأُمّ السـدس
(٥) ؛ وهي متروكـة
؛ للإجماع على
أنّ الإخوة لا
يرثون مع
الصفحه ٣٦٥ :
وممّا يؤيّـد
ذلك ويشـهد له
ما تقـدّم في موثّـقـتَي
أبي بصير وفُضـيل
، اللتين لا مناص
عن تنزيلهما
الصفحه ٣٧٠ : (١)
، (٢)
فيسـوغ المال الموصى
(٣) به للورّاث
كسـائر المال الموروث
؛ لأنّـه مال مورّثهم
وقد صار بسـبب
الإلزام لا
الصفحه ٣٧٢ :
الخامـس
:
قال أبو
حنيفة بأنّـه «لا
خيار في الـتَّـصْـرِيَـة»
(١) ..
فيلزم تابعه
المشـتري بـذلك
الصفحه ٣٧٤ : العقد
بنحو ما ذُكر في
المقام الرابع
(٢) ، أُلزم
بما عليه من آثـار
فسـاد النكاح بحسـب
مذهبـه.
نعم
، لا
الصفحه ٣٧٧ : أحدهما ـ
إذا كان حنفياً
ـ أن لا يعقد في
عدّتهم على أُختها
وسـائر من يحرم
الجمع عندهم بينهما.
وكذا لا