البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٠٧/٦١ الصفحه ٣١٧ :
من الفصل الثالث
بقـيّـة بـيـان
(١).
هـذا ، ومحلّ
ابن فضّال ـ مع
جلالته المعروفة
ـ لا يخرج الحديث
عن
الصفحه ٣٢٦ :
طلاقكم (الثلاث)
(٥) لا يحلّ
لغيركم ، وطلاقهم
يحلّ لكم ؛ لأنّكم
لا ترون الثلاث
(٦) شـيئاً
وهم يوجبونها
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٣٧٨ :
حسـب مذهبهم ،
ويكون المال الباقي
لمن يرث لو كانوا
لا يرثون مطلقاً
، لا لكلّ من يعصب
على مذهبهم ..
فلو
الصفحه ٣٧٩ : الأحاديث.
نعم ، ما
يأخذونه ـ على
مذهبهم ـ ممّن
هو منّا ، لا يجوز
التصـرّف به بشراء
أو نحو ذلك مطلقاً
الصفحه ٣٨٠ :
لا يدين
بهذا المذهب ،
كان الإرث لهذا
البعض الثالث ؛
وذلك لأجل حجب
الكافر بكفره ،
والبعض الثاني
الصفحه ٣٨٣ :
(١).
__________________
الشـخصيّـة
أو الكلّيّ
المقبوض ؛ إذ
لا سـبب يقتضي
تملّـكه
وجواز
التصرّف به
جديداً بعد انتقال
ملكه بالبيع
الصفحه ٢٣ :
والأحكام الشرعيّة
؛ فقد ورد عن أبي
عبـد الله عليه
السلام قوله : «إن
كان ابن مسـعود
لا يقرأ على قراءتنا
فهو
الصفحه ٣٨ : يقولون ما
لا يفعلون ، ويفعلون
ما لا يؤمرون ،
فمَن جاهدهم بيده
فهو مؤمن ... وليس
وراء ذلك من الإيمان
حبّة
الصفحه ٤٠ :
جعفر عليه السلام
: «لا وربّ هذه البنية
، لا يحالف مدمن
الحجّ هذا البيت
حمّىً ولا فقر
أبداً».
وعن
الصفحه ٤٨ :
ومات على منهاج
رسول الله صلّى
الله عليه وآله
، فهم لا يطعنون
في الصحابة بصورة
عامّة ، وإنّما
يطعنون
الصفحه ٤٩ : ، فيقالنّ
لي : إنّك لا تدري
ما أحدثوا بعدك»
(١).
وفي ثالث
: «يرد علَيّ الحوض
رجال من أُمّتي
فيحلّئون عنه
الصفحه ٥٩ :
بين الإيمان والإسلام
يقول فيها الإمام
عليهالسلام
: «الإسلام هو الظاهر
الذي عليه الناس
: شهادة أن لا
الصفحه ٧٢ :
لا غير
، وإلى قول الخوارج
في كون مرتكب الكبيرة
كافراً ، كتب العلاّمة
يقول : «إن الفاسق
مصدّق بالله
الصفحه ٧٦ : التصديق القلبي
لا غير.
وبعد بضع
صفحات من البحث
في هذا المجال
ذكر الاستدلالات
التي يستدلّ بها
المرجئة على