وليس منها حكم العقل بالملازمة ، بل كلّها مستفادة من فهم النصوص الشرعية الواردة في التكاليف الاضطرارية .
والحاصل : إنّ دلالة النصوص علىٰ إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الاختياري تُغني عن القول بالملازمة العقلية المفيدة للإجزاء ، وأمّا القول بأنّ العقل يحكم بعدم الملازمة وعدم الإجزاء ، فإنّه مناف لما هو مستفاد من الأدلّة الشرعية .
* المقام الثاني :
في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري ، وهو : الأمر الثابت بالحجج الظاهرية ، أي : الأمارات والأُصول العملية ، فإذا أتىٰ المكلّف بالوظيفة وفقاً للحجّة الظاهرية ، ثمّ انكشف الواقع بعد ذلك ، وتبيّن أنّه غير ما قامت عليه الأمارة أو الأصل ، فهل يجب علىٰ المكلّف امتثال الأمر الواقعي أداءً في الوقت وقضاءً خارجه ، أم لا يجب عليه ذلك ، ويجزي ما أتىٰ به علىٰ طبق الأمارة والأصل ، وإن تبيّن خطَأُهما ؟
والرأي السائد لدىٰ العلماء هو عدم الإجزاء ، سواء انكشف خطأ الأمارة أو الأصل يقيناً أو بحجّة معتبرة ، ولا فرق في ذلك بين قيام الحجّة الظاهرية التي انكشف خطَأُها علىٰ الأحكام أو الموضوعات .
نعم ، ذهبوا إلىٰ الإجزاء في الأحكام ؛ للإجماع عليه ، لا لكونه مقتضىٰ القاعدة العقلية .
هذا كلّه بناءً علىٰ
ثبوت الحكم الظاهري ، وهو بحاجة إلىٰ إعادة النظر ؛ لأنّه في مورد الأمارة يتوقّف علىٰ حجّيّة الظنّ ، وفي مورد الأصل العملي يتوقّف علىٰ القول بعدم توفّر الأدلّة الشرعيّة علىٰ بعض
الأحكام ،