أحدها : الإمكان العام وهو الذي سلب فيه الوجوب عن احد طرفي الوجود والعدم.
الثاني : الخاص وهو ما ذكرناه أعني الذي سلب فيه الضرورتان معا.
الثالث : الإمكان الأخص أعني الذي سلب فيه الضرورات (١) المشروطة والذاتية.
الرابع : الإمكان الاستقبالي وهو الذي اعتبر فيه ما ذكرناه نظرا الى الاستقبال. والأول يشمل الواجب والبواقي إن نظر الى طرف الوجود ويشمل الممتنع والبواقي ان نظر الى طرف العدم.
قاعدة : لا يمكن ان تكون الأولوية كافية في أحد طرفي الممكن ما لم تنته الى الوجوب ، خلافا لمحمود لانّه معها يمكن المرجوح فيطلب العقل العلّة ويتسلسل ، فإذن لهذا الممكن وجوبان : أحدهما هذا ، والثاني وجوبه اللاحق له ، فإنّ كلّ موجود على الإطلاق فإنه بالضرورة موجود ما دام موجودا ، ويسمّى هذا الوجوب الضرورة بحسب المحمول.
مسألة : الإمكان للممكن واجب والّا لزال عنه فصار واجبا او ممتنعا ، قيل :
لو كان واجبا لكان الممكن الذي هو شرط الإمكان واجبا ، والحق أن يقال : إن عني بثبوت الإمكان للممكن الثبوت العيني كان فرعا على ثبوت الإمكان ونحن قد أسلفنا بطلانه ، وإن عني الثبوت الذهني لم يكن واجبا لوقوع الشك في بعض الأشياء هل هو ممكن أم لا ، الّا ان نعني (٢) به أن العقل اذا حكم بثبوت الإمكان لشيء فإنه يكون واجب الثبوت له وهذا حقّ ، لكن الوجوب هنا وجوب بحسب المحمول فلا يلزم وجوب الممكن ، والخلاف في الإمكان الأوّل امّا الاستعدادي
__________________
(١) ب : الضروريات.
(٢) ب وج : يعني.