إليه النسخ والتخصيص فلا بد من معرفة الناسخ (١) والمخصص ، ولا طريق الى ذلك سوى أنه لو كان لنقل ، وإنما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا يخل بنقل الشرائع ، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين ، وهذا دور ظاهر.
وليس هو القياس ، لأنه ليس حجة في نفسه لافادته (٢) الظن الضعيف ، ولأنه لا بد له من أصل منصوص عليه فلا يكون بانفراده حافظا ، ولأن أحدا لم يقل بذلك.
وليس هو البراءة الأصلية والّا لما وجبت بعثة الأنبياء ، بل كان يكتفى بالعقل وذلك باطل.
وليس هو المجموع ، لأن الكتاب والسنة قد وقع التنازع فيهما وفي معناهما ، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا ، لأنهما من جملة ذلك المجموع ، وهما قد اشتملا على بعض الشرع ، واذا كان واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه ذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع ، فقد صار بعض الشرع غير محفوظ ، فلا يكون المجموع محفوظا ، فلم يبق الّا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم ، لأنه لو لم يكن معصوما لتطرقت إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظا.
الثالث : إذا صدر عنه الذنب ، فإما أن يتبع وهو باطل قطعا والّا لم يكن ذنبا لقوله تعالى : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (٣) ، وإما أن لا يتبع فلا يكون قوله مقبولا فلا يكون فيه فائدة.
الرابع : إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب
__________________
(١) ب : عدم الناسخ.
(٢) ب : لافادة.
(٣) المائدة : ٢.