البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٧/١ الصفحه ٧٦ :
شيئاً من الأغراض
، فأرجوا أن تتحلّلوا
من قيود التقليد
والعاطفة ، وتعيدوا
النظر إلى سيرتها
، فتبحثوا عن
الصفحه ١١٦ : ، فما
بال كلّ الصلاة
يُنهى عنها في
زعم عمر ، وهلاّ
كان المراد من
النهي هو خصوص
الدعاء والاستغفار
للميّت
الصفحه ١١٧ : الصلاة عند
جنائز المنافقين
; بل ترك التكبيرة
الخامسة فقط ; لأنّه
صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يدعو للميّت
الصفحه ١٤٥ : أهل البيت
كانوا يكبّرون
خمساً ، ولا يرتضـون
التكبير على الميّت
أربعاً ، فكيف
يقبل الإمامان
الحسـن
الصفحه ١١٩ :
عليهالسلام
: «ما العلّة في التكبير
على الميّت خمس
تكبيرات؟
قال : رووا
أنّها اشتقّت من
خمس صلوات.
فقال
الصفحه ١٤٠ :
هل كان التكبير
على الميّت أربعاً
ـ كما صلّى ابن
عمر عليهما ـ أم
خمساً ـ كما عليه
إجماع أهل البيت
الصفحه ٣٦٥ :
ميتةً جاهليّـة»
(١).
وعن مسلم
أيضاً ، والبخاري
، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، قال : «مَن كره
الصفحه ١٤٤ : تقديم
الغلام إلى الإمام
وإبعاد المرأة
إلى القبلة.
ثانياً
: أراد بها كون التكبير
على الميّت أربعاً
لا
الصفحه ٢٤٠ :
من ماتَ فاسْتراحَ
بِمَيْتِ
إِنَّما
المَيْتُ مَيِّتُ
الأَحياءِ
المجموع
المغيث ٣ / ٢٣٧، م وت
الصفحه ٣٦٦ : حجّة لله على
خلقه إلى يوم القيامة
، وأنّ مَن مات
ولم يعرف إمام
زمانه مات ميتة
جاهلية.
فقال
الصفحه ١٠١ : ءً
له واستغفاراً
..
ففقه صلاة
الجنازة لا يستلزم
ولا يتضمّن بالضرورة
الدعاء والاستغفار
للميّت إذا كان
الصفحه ١١٨ : ; فرقاً
بينهم وبين أهل
الإيمان ، وكانت
الصحابة إذا رأته
قد صلّى على ميّت
فكبّر أربعاً قطعوا
عليه بالنفاق
الصفحه ١٣٣ : منها إلى الفقه؟
١ و ٢ ـ صلاة
الجنائز وكيفيّة
التكبير على الميّت.
قال الشيخ
الطوسي في الخلاف
الصفحه ١٨٥ :
هذه الأُمور المذكورة
ـ عليٌّ ما لو ملك
اختياره لَما عقد
عليه؟ ...
وقد تبيح
الضرورة أكل الميتة
وشرب
الصفحه ٣٦٤ :
الأرض من إمام
، وأنّ من مات بلا
إمام مات ميتـةً
جاهليّة ، ونحو
ذلك ، فتكون أصلا
للدين ألبتّـة.
منها