البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٤٢٧/٧٦ الصفحه ٣٠٥ : شقصاً
من مملوك مختصّ
أو مشترك ، فهل
يسري عليه باقيه؟
... أم لا؟ ...».
فالرسالة
في تحرير هذه المسألة
الصفحه ٣٦٤ :
عليهالسلام
يسقط الـثِّـقْـل
الآخر ، وبسقوط
أحد الـثِّـقْـلَين
لا يبقى أيّ معنىً
للحديث ، من حيث
اقتران
الصفحه ٤٤٣ : لصاحب هذا
الأمر غَيبة لا
بُـدّ منها ، يرتاب
فيها كلّ مبطل!
فقلت له
: ولم جعلت فداك؟
قال : لأمر
لم
الصفحه ٥٠ : محصور : «والله
لا أفعل ، وددت
ـ والله ـ أنّه
في غرارة من غرائري
، وأنّي طوّقت
حمله حتّى ألقيه
في البحر
الصفحه ١٧٤ :
الدنيا من الإبل
والشاة والأغنام
دون المؤمنين ،
كلّ ذلك لأنّه
مأمور بالتعامل
مع الناس بظواهر
الأُمور لا
الصفحه ١٩٣ : الأرقام
الخياليّة من الأموال
ـ أربعين ألف دينار
، عشرة آلاف دينار
، مائة ألف ـ لا
يتناسب مع الوضع
الصفحه ٣٣ :
لأحد
من أهله ، بل إنّه
حرم منه ابنته
عائشة زوج النبيّ
صلّى الله عليه
[وآله] وسلّم ، وجعله
في آل
الصفحه ٦٩ :
: لا نورّث ما تركناه
صدقة».
لكنّ السـيّد
لم يكن من قصـده
التعرّض لمسألة
فـدك وغيرها ،
بل إنّه قد أشار
الصفحه ٣٨ : صلّى
الله عليه [وآله]
وسلّم لا يخرج
عن أمرين لا ثالث
لهما :
١ ـ أن يكون
اتّهامه جاء من
غير نظر ولا
الصفحه ٤٩ :
الجمل
، متّهماً عائشة
وطلحة والزبير
أنّهم خرجوا لقتال
عليّ ، وأنّها
أظهرت بذلك ما
كانت تضمره من
الصفحه ٧٩ :
الضـرورة
قاضـية بذلك ،
وليس جـزم العقلاء
بهذا أقلّ من جـزمهم
بكون الواحد نصف
الاثنين.
والبداهة
الصفحه ١٤٣ :
عند الصحابة والتابعين
، وأن يعدّوه من
العلماء ، وهو
الآخر لا يتّفق
مع تدخّله لحلّ
حرب من حروب بني
عدي
الصفحه ١٥٩ :
وبهذا
، فقد عرفت أنّ
هناك من يذهب إلى
إمكان سراية أحكام
ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم إلى مَن
مات
الصفحه ١٦١ :
* وفي سادس
: قتل بلا عقب (١)
..
إلى غيرها
من الأقوال.
وأنت تعلم
بأنّ ما جاء في
كيفية الصلاة
الصفحه ١٧٧ : هدماً تكون
المصيبة به أعظم
من فوت ولايتكم
...» (١).
وقال مثل
ذلك للزهراء عليهاالسلام
لمّا دعته