البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
١٩٩/١٢١ الصفحه ١١٧ : الصلاة عند
جنائز المنافقين
; بل ترك التكبيرة
الخامسة فقط ; لأنّه
صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يدعو للميّت
الصفحه ١١٩ : صورة القيام
عند القبر وإن
لم يدع ويستغفر
له ، أو كان القيام
عند قبره بالدعاء
عليه واللعن له
، فإنّ هذا
الصفحه ١٢٠ : الله عليهالسلام
: فأبدى من رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ما كان يكره» (١).
وفـي جوابـه
الصفحه ١٢٨ :
بالمفاد الذي زعمه
الخليفة للآية
: (ما كانَ
لِنَبِيّ ...).
للبحـث
صلة.
__________________
(١) سورة
الصفحه ١٢٩ : ، فقالوا
: هذه السُـنّة.
قال النووي
رحمهالله
: وسنده صحيح.
وفي روايـة
البيهقي : وكان
في القوم الحسن
الصفحه ١٣٣ :
: «مسألة ٥٤١ : إذا اجتمع
جنازة رجل وصبي
وخنثى وامرأة ،
وكان الصبي ممّن
يُصلّى عليه ،
قُدّمت المرأة
إلى
الصفحه ١٣٩ : قبلة
الإمام؟ أم أنّهم
أرادوا شيئاً آخر؟
وكيف كان
التكبير في خبره؟
ولماذا لم يذكره؟
الصفحه ١٤٠ :
هل كان التكبير
على الميّت أربعاً
ـ كما صلّى ابن
عمر عليهما ـ أم
خمساً ـ كما عليه
إجماع أهل البيت
الصفحه ١٤٥ : العاص
سوّى بينهم ، والصحابة
أمضوا ذلك.
وقد يقال
أنّه أراد بذلك
شيئاً آخر ..
فلو
كان مراده القول
الصفحه ١٤٦ : ناراً
، فإنّه كان يوالي
عدوّك ، ويعادي
وليّك ، ويبغض
أهل بيت نبيّك.
فقلت : هكذا
تصلّون على الجنازة
الصفحه ١٤٧ :
نراه
هل يتّفق مع فقه
أهل البيت عليهمالسلام
أم لا؟
كان هذا
بعض الشيء عن مقصود
عمّار بن أبي عمّار
الصفحه ١٥٠ :
إذاً ، كان
جعفر بن محمّـد
مشترك بين الثقة
وغيره ، فهو إمّا
جعفر بن محمّـد
الأشعري ، أو جعفر
بن
الصفحه ١٥١ : »
، وفي «القدّاح».
أمّا لو
كان «ابن القدّاح»
فهو ثقة ، حسب ما
قاله النجاشي ،
لكنّها تنحصر في
نسخة صاحب
الصفحه ١٥٥ : ; لأنّه ليس
له نسبة برسـول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن الطبيعي
لو كان هناك نزاع
بين بني جهم أن
الصفحه ١٥٧ : كان الموت
حتف أنفه ، والظاهر
أن لا قائل به ،
بل نقل الإجماع
في شرح الشرائع
على عدم القائل
به