البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢٣/١ الصفحه ١٦٤ : بإسناده
إلى عمر بن أُذينة.
وإنّ فقهاءنا
حينما قالوا بجواز
اعتداد المرأة
في غير بيت زوجها
، قالوا بذلك
الصفحه ١٦٣ :
وقطع يده إن لم
يزوّجه ابنته أُمّ
كلثوم.
(٣) مرآة
العقول ٢٠ / ٤٢ ; وانظر
: الخرائج والجرائح
٢ / ٨٢٥
الصفحه ٢١٠ :
/ قم ، ط ١ ، ١٤١٣ هـ.
١١٤
ـ مرآة العقول
، للشيخ محمّـد
باقر بن محمّـد
تقي المجلسي (ت
الصفحه ١٨٣ : إلى
الشرع فيه ، وليس
ممّا تحظره العقول
، وقد كان يجوز
في العقول أن يبيحنا
الله تعالى مناكحة
المرتدّين
الصفحه ٨ : على العقول
والأذهان ، فيسلبها
فرصة التفكير العقلاني
الواعي الرافض
للرؤى المستوردة
الرخيصة ذات المضامين
الصفحه ٣١١ :
توفيق سالكان رسوم
وآداب ، وأنيس
شفيق ساكنان محافل
عقول وألباب ...».
صرّح باسم
الكتاب في نهاية
الخطبة
الصفحه ١٣٨ :
وابنها
زيد بن عمر ، فوضع
الغلام بين يدي
الإمام ،والمرأة
خلفه ، وفي الجماعة
الحسن والحسين
الصفحه ١٤٠ :
عليهمالسلام
ـ؟
وما هو حكم
الصلاة على المرأة؟
هل السُـنّة في
أن يكون الإمام
عند رأسها ـ كما
تقوله الشيعة
الصفحه ١٣٠ : لكلام
صـاحب المهذّب
: والسُـنّة أن
يقف الإمام فيها
عند رأس الرجل
، وعند عجيزة المرأة
... ـ : «وروى عمّار
الصفحه ١٧٣ : ء ، وأن تنكح
المرأة لمّتها
من الرجال ، وأُمّ
كلثوم ليست من
لمّة عمر يقيناً
، وخصوصاً من جهة
الحسب ..
فعن
الصفحه ٧٧ : ء بنت النعمان
عروساً إلى النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فقالت لها (٣)
: إنّ النبيّ ليعجبه
من المرأة
الصفحه ١١٤ : مرّة
فلن يغفر الله
لهم)
، بينما المعنى
واضح لدى عمر ،
الذي قال عن نفسه
ما قال من أفقهيّة
المرأة منه في
الصفحه ١٣٣ :
: «مسألة ٥٤١ : إذا اجتمع
جنازة رجل وصبي
وخنثى وامرأة ،
وكان الصبي ممّن
يُصلّى عليه ،
قُدّمت المرأة
إلى
الصفحه ١٣٤ : الغلام ممّا
يلي الإمام ، والمرأة
وراءَهُ ، وقالوا
: هذا هو السُـنّة»
(١).
وقد اسـتدلّ
بعض علماء أهل
الصفحه ١٣٩ : من قول
عمّار بن أبي عمّار
: «قالوا : إنّها السُـنّة»
; هل يعني لزوم جعل
المرأة قبلة الغلام
، والغلام