البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢١٨/١ الصفحه ١٦٢ :
: «فأخذ بيدها فانطلق
بها إلى بيته» (٢).
فهذه الرواية
هي الأُخرى لا
تدلّ على الإنجاب.
فإن
قيل :
إنّها
الصفحه ١٧٧ :
ـ على فرض وقوعه
ـ كان على نحو الإكراه
، لا عن طيب خاطر
، فيكون المكرِه
هو الزاني لا البنت
ووليّها
الصفحه ١٧٨ : ببعيد
أن يكون سببه : الإكراه
والجَبْر ; لأنّ
تاريخ السلطويّين
حدّثنا بوقوع مثل
ذلك الإكراه كثيراً
الصفحه ١٨٤ : أراه ، ففعل
عليهالسلام
ذلك ، وعقد عليها
العبّـاس.
وهذا إكراه
يحلّ له كلّ محرّم
، ويزول معه كلّ
الصفحه ١٦٣ : الإمام
عليهالسلام
ما يشير إلى الإكراه
والجبْر ، وهو
لا يدلّ على أكثر
من وقوع العقد
; إذ المتوفّى عنها
الصفحه ١٧٠ : المسلمين
عمر بن الخطّاب
، وهو ما لا يرضاه
أتباعه ، أمّا
النصـوص الموجـودة
عندنا فتشـير إلى
الإكراه والإجبار
الصفحه ١٧١ : كلثوم
عن طيب خاطر ، أم
أنّ تزويجه إيّاها
كان عن إكراه وتقيّة؟
الثاني
: لو كان عمر كافراً
، فكيف
الصفحه ١٩٨ : الشيعيّة
ـ الدالّة على
الزواج ـ فتؤكّد
على الإكراه والجبر
من قبل عمر.
السادس
:
تعريض المغيرة
بن شعبة
الصفحه ٣٤٩ :
أقول
:
إنّه لا
شكّ في أنّ ماكان
بمعني المضارع
نحو : أُفٍّ وأُوّه
من أسماء الأفعال،
ولا شكّ في
الصفحه ٢٤ :
لا ينطلقون في
حبّهم وكرههم وتفضيلهم
لأحد على الآخر
، إلاّ من منطلق
التعصّب والهوى.
فأحاديث البخاري
في
الصفحه ٣٦٣ :
فقال : «كلام
الله لا تتجاوزوه
، ولا تطلبوا الهدى
في غيره فتضلّـوا»
(١).
وقوله عليهالسلام
أيضاً
الصفحه ١٨ : مَن الرجل
الذي لم تسـمّ
عائشـة؟
قال : قلت
: لا.
قال ابن
عبّـاس : هو عليّ
بن أبي طالب. ثمّ
قال
الصفحه ١٠١ : ، وإنهاء الصلاة
بذلك ، والدعاء
للمؤمنين لا يشمل
المنافق ; لعدم
تحقّق الوصف ،
فلا ينطبق عليه
كي يكون دعا
الصفحه ١١٩ :
الولاية كبّر أربعاً
، فمن أجل ذلك تكبّرون
خمساً ، ومن خالفكم
يكبّر أربعاً»
(١).
فالمؤمن
حيث قَبِل ولاية
الصفحه ٢٧٩ :
ـ ١ / ٢٤١، غريب حديث
عبداللّه بن عبّاس
ـ الحديث التاسع
ـ ح ر ج.
أَفَعَنْكَ
لا بَرْقٌ كأَنَّ
وَمِيضَهُ