البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢٠/١ الصفحه ١٣٨ :
وابنها
زيد بن عمر ، فوضع
الغلام بين يدي
الإمام ،والمرأة
خلفه ، وفي الجماعة
الحسن والحسين
الصفحه ١٤٠ :
عليهمالسلام
ـ؟
وما هو حكم
الصلاة على المرأة؟
هل السُـنّة في
أن يكون الإمام
عند رأسها ـ كما
تقوله الشيعة
الصفحه ١٣٠ : لكلام
صـاحب المهذّب
: والسُـنّة أن
يقف الإمام فيها
عند رأس الرجل
، وعند عجيزة المرأة
... ـ : «وروى عمّار
الصفحه ١٦٤ : بإسناده
إلى عمر بن أُذينة.
وإنّ فقهاءنا
حينما قالوا بجواز
اعتداد المرأة
في غير بيت زوجها
، قالوا بذلك
الصفحه ١٧٣ : ء ، وأن تنكح
المرأة لمّتها
من الرجال ، وأُمّ
كلثوم ليست من
لمّة عمر يقيناً
، وخصوصاً من جهة
الحسب ..
فعن
الصفحه ٧٧ : ء بنت النعمان
عروساً إلى النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فقالت لها (٣)
: إنّ النبيّ ليعجبه
من المرأة
الصفحه ١١٤ : مرّة
فلن يغفر الله
لهم)
، بينما المعنى
واضح لدى عمر ،
الذي قال عن نفسه
ما قال من أفقهيّة
المرأة منه في
الصفحه ١٣٣ :
: «مسألة ٥٤١ : إذا اجتمع
جنازة رجل وصبي
وخنثى وامرأة ،
وكان الصبي ممّن
يُصلّى عليه ،
قُدّمت المرأة
إلى
الصفحه ١٣٤ : الغلام ممّا
يلي الإمام ، والمرأة
وراءَهُ ، وقالوا
: هذا هو السُـنّة»
(١).
وقد اسـتدلّ
بعض علماء أهل
الصفحه ١٣٩ : من قول
عمّار بن أبي عمّار
: «قالوا : إنّها السُـنّة»
; هل يعني لزوم جعل
المرأة قبلة الغلام
، والغلام
الصفحه ١٤٤ : تقديم
الغلام إلى الإمام
وإبعاد المرأة
إلى القبلة.
ثانياً
: أراد بها كون التكبير
على الميّت أربعاً
لا
الصفحه ١٤٥ :
الأوّل
، فهو صحـيح ; لأنّ
السُـنّة عندنا
هي أن يقدّم الغلام
إلى الإمام وتبعد
المرأة إلى القبلة
، وفي ذلك
الصفحه ١٦١ :
المرأة المتوفّى
عنها زوجها ، اتعتدّ
في بيتها ، أو حيث
شاءت؟
__________________
(١) سير
أعلام النبلا
الصفحه ١٦٣ :
وقطع يده إن لم
يزوّجه ابنته أُمّ
كلثوم.
(٣) مرآة
العقول ٢٠ / ٤٢ ; وانظر
: الخرائج والجرائح
٢ / ٨٢٥
الصفحه ١٩٢ : المرأة
بقوله تعالى : (وآتيتم
إحداهنّ قنطاراً
فلا تأخذوا منه
شيئاً أتأخذونه
بهتاناً وإثماً) (٨)
، ثمّ رضوخ