البحث في تراثنا ـ العددان [ 77 و 78 ]
٢٩٧/١ الصفحه ١٣٣ :
: «مسألة ٥٤١ : إذا اجتمع
جنازة رجل وصبي
وخنثى وامرأة ،
وكان الصبي ممّن
يُصلّى عليه ،
قُدّمت المرأة
إلى
الصفحه ١٤٤ : تقديم
الغلام إلى الإمام
وإبعاد المرأة
إلى القبلة.
ثانياً
: أراد بها كون التكبير
على الميّت أربعاً
لا
الصفحه ١٤٥ :
الأوّل
، فهو صحـيح ; لأنّ
السُـنّة عندنا
هي أن يقدّم الغلام
إلى الإمام وتبعد
المرأة إلى القبلة
، وفي ذلك
الصفحه ١٣٨ :
وابنها
زيد بن عمر ، فوضع
الغلام بين يدي
الإمام ،والمرأة
خلفه ، وفي الجماعة
الحسن والحسين
الصفحه ١٤٠ :
عليهمالسلام
ـ؟
وما هو حكم
الصلاة على المرأة؟
هل السُـنّة في
أن يكون الإمام
عند رأسها ـ كما
تقوله الشيعة
الصفحه ١٦٤ : بإسناده
إلى عمر بن أُذينة.
وإنّ فقهاءنا
حينما قالوا بجواز
اعتداد المرأة
في غير بيت زوجها
، قالوا بذلك
الصفحه ١٩٨ :
بسعيهما
خدمة عمر والإزراء
بعليّ عليهالسلام
معاً.
الخامـس
:
إنّ نصوص
أهل السُـنّة تشير
إلى كون
الصفحه ١٣٠ : لكلام
صـاحب المهذّب
: والسُـنّة أن
يقف الإمام فيها
عند رأس الرجل
، وعند عجيزة المرأة
... ـ : «وروى عمّار
الصفحه ١٧٣ : ء ، وأن تنكح
المرأة لمّتها
من الرجال ، وأُمّ
كلثوم ليست من
لمّة عمر يقيناً
، وخصوصاً من جهة
الحسب ..
فعن
الصفحه ٧٧ : ء بنت النعمان
عروساً إلى النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
، فقالت لها (٣)
: إنّ النبيّ ليعجبه
من المرأة
الصفحه ١٣٩ : جواهر
الكلام
، وغيرها مثلاً
; لكونها مأخوذة
من كتاب الخلاف
، وقد عرفت كيفيّة
دخول هذا الخبر
إلى التراث
الصفحه ١٦٣ :
* بل الشيخ
المجلسي ذهب إلى
أكثر من ذلك ، وقال
: إنّ هذين الخبرين]
أي خبر زرارة (١)
وهـشام (٢)
[لا
الصفحه ١١٤ : مرّة
فلن يغفر الله
لهم)
، بينما المعنى
واضح لدى عمر ،
الذي قال عن نفسه
ما قال من أفقهيّة
المرأة منه في
الصفحه ١٦١ :
* وفي سادس
: قتل بلا عقب (١)
..
إلى غيرها
من الأقوال.
وأنت تعلم
بأنّ ما جاء في
كيفية الصلاة
الصفحه ١٩٣ :
النساء
; فإنّه لو كان الفضل
فيها لكان رسول
الله يفعله ، كان
نبيّكم يصدق المرأة
من نسائه