واذا شرب صبيان
بلبن شاة فلا رضاع بينها لأنه لا حرمة بين الآدمي والبهائم ، لأن الحرمة لا تكون
الّا بعد الأُميّة والبهيمة لا يتصور أن تكون أُمّاً للآدمي ولاداً وكذا رضاعاً ،
وكان محمد بن اسماعيل صاحب الحديث يقول : يثبت به حرمة الرضاع ، وانه دخل في بخارى
في زمن الشيخ أبي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ لا تفعل فلست هنالك فأبى أن
يقبل نصيحته حتى استفتي عن هذه المسألة اذا رضع صبيان بلبن شاة فافتى بثبوت الحرمة
فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى .
__________________