الجواب
الثاني : ان زيداً انما
فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدّم ، وإنّما تقدم شرع ابراهيم بتحريم الميتة لا
بتحريم ما ذبح لغير الله ، وانّما نزل تحريم ذلك في الاسلام.
وبعض الأُصوليين
يقولون : الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة ، فان قلنا بهذا وقلنا ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأكل مما ذبح على النصب ، فإنّما فعل مباحاً ، وان كان
لا يأكل منها فلا اشكال ، وان قلنا أيضاً ، أنها ليست على الاباحة ولا على التحريم
وهو الصحيح.
فالذبائح خاصة لها
أصل في تحليل الشرع المتقدم ، فالشاة والبعير ونحو ذلك ممّا أحلّه الله تعالى في
دين من قد كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الاسلام
وأنزل الله سبحانه : «وَلا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ» .
ألا ترى كيف بقيت
ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ولم يقدح في التحليل ما
أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان ، فكذلك كان ما ذبحه أهل الاوثان محلّلاً بالشرع
المتقدم حتى خصّه القرآن بالتحريم .
وقال الزركشى ،
وهو من أكابر القوم ، في كتاب التنقيح بعد نقل الحديث : ان قيل كان نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم أولى بهذه الفضيلة ، قلنا : ليس في الحديث أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أكل من السفرة.
وأجاب السهيلي : بأن
زيداً انما قال ذلك برأي منه لا شرع متقدم ، وفي
__________________