الصفحه ٤٨٣ : مِثْلَهَا أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحاً (٣).
١٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا نما المبيع بعد القبض ثم ظهر
الصفحه ٤٨٤ : للإجماع.
١٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع كان للمشتري الرد والإمساك فإن تصالحا
على
الصفحه ٤٨٩ :
الفصل السابع : في
الحجر وتوابعه
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن استدامة القبض ليست شرطا
الصفحه ٤٩١ :
٦ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه.
قال أبو حنيفة
يجبر شهرين
الصفحه ٤٩٢ :
٩ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله وإن طعن في السن.
قال أبو حنيفة إذا
الصفحه ٤٩٣ : سُفَهَائِكُمْ
١٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى جواز الصلح على الإقرار والإنكار.
وقال الشافعي لا
يجوز على الإنكار
الصفحه ٤٩٤ : مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
١٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الضمان ناقل الدين وأن المضمون عنه بريء.
وقال
الصفحه ٤٩٥ : .
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الموكل يطالب بثمن ما باعه وكيله.
ومنع أبو حنيفة
منه وهو مخالف للمعقول
الصفحه ٤٩٧ : الوكيل والموكل.
٢٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٤٩٩ :
٢٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن العبد لا يقبل إقراره بما يوجب الحد ولا القصاص.
وخالف فيه الفقها
الصفحه ٥٠٠ : ائْتَمَنَكَ (٣).
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا استودع حيوانا وجب عليه سقيه وعلفه ورجع به إلى المالك.
وقال
الصفحه ٥٠١ :
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا تعدى في الوديعة وأخرجها من الحرز وانتفع بها ثم ردها إلى الحرز لم
يزل
الصفحه ٥٠٣ :
الإمامية إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم. وقال أبو حنيفة لا يجتمعان بل يجب
أحدهما فإن غرم لم يقطع وإن
الصفحه ٥٠٥ : امْرِئٍ
إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (١).
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا غصب خشبة فبنى عليها وجب عليه
الصفحه ٥٠٦ : التسليط على الغير بغير موجب وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل.
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا