الصفحه ٤٥٤ :
الفصل الثالث : في
الزكاة
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين
الصفحه ٤٥٥ : الله تعالى (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (٢).
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجب على المراض
الصفحه ٤٥٦ : الإمامية
إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون.
وقال الشافعي يجب (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ
الصفحه ٤٦٠ :
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما فطرته بالحصص ولو كان بين
ألف نفس
الصفحه ٤٦٢ : الإمامية
إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر.
وقال مالك يفطر
ويجب عليه القضاء (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَهُ
الصفحه ٤٦٣ : عدم السؤال عن التفصيل.
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه ولا يجوز له تقديمه
الصفحه ٤٦٤ : إفطاره ويجب صومه لو شاهده عيانا وعلم الهلال بالضرورة.
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وطئ في نهار شاهد
الصفحه ٤٦٦ :
١٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف فنذرتا انعقد ولم يجز له
منعهما
الصفحه ٤٦٧ :
وقد خالف المتواتر
(١) من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة.
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المعتكف إذا
الصفحه ٤٦٨ : عَنْهُمَا (١).
٣ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده وجب عليه الحج
الصفحه ٤٧١ : أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى
أَهْلِهِ (٢).
١٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن صوم السبعة
الصفحه ٤٧٧ :
وقال مالك لا يجوز
(١). وقد خالف عموم الآية وقول النبي ص بالحديبية.
٢٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن
الصفحه ٤٧٨ : (٣).
٣١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء ولا لأدائه بل يكفي
الأمن من
الصفحه ٤٧٩ :
فَقَلَّدَهُ. (١)
٣٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب
الصفحه ٤٨١ : (٢).
وَالنَّبِيُّ ص
قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح