الصفحه ٤٢١ : عليه في ست لم يجب (١).
وقد خالفا في ذلك
المعقول والمنقول.
أما المنقول فهو
خبر المتواتر بين الإمامية
الصفحه ٤٢٣ : .
وخالفوا فعل رسول
الله (ص) فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر (١).
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يجب
الصفحه ٤٢٤ :
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٢).
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
وقال أبو حنيفة
تجزي
الصفحه ٤٢٥ :
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ (١) وقول آمين من كلامهم.
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب القرا
الصفحه ٤٢٦ :
أُصَلِّي.
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الذكر في الركوع والسجود.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي لا تجب حتى
الصفحه ٤٢٧ :
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي القدمين في السجود على الأرض.
وقال أبو
الصفحه ٤٢٨ :
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى استحباب الجلسة بعد الرفع من السجدة الثانية في الأولى والثالثة.
ومنع أبو
الصفحه ٤٣١ : (١).
٢٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن من سبقه بول أو غائط أو ريح في صلاته بطلت.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي
الصفحه ٤٣٦ :
٣٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد عدا المسجدين المسجد الحرام
ومسجد النبي
الصفحه ٤٤٣ : كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ (٢).
٤٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا
الصفحه ٤٤٥ : وَلَا مَطَرٍ. (٢)
٤٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع. وجوز الشافعي البدأة
الصفحه ٤٤٨ :
ولأنها بدل عن
الركعة فتساويها عن الحكم (١).
٥٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب أربعة أشياء في الخطبة
الصفحه ٤٥٠ :
القرآن (١).
وقد ظهر من هذه
المسائل للعاقل المنصف أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع
الصفحه ٤٥١ :
فَصَلُّوا
وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ (١).
٦٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى استحباب صلاة الاستسقا
الصفحه ٤٥٢ : ء أحد (٢).
٧٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المشي خلف الجنازة أو عن أحد جانبيها أفضل.
وقال الشافعي
ومالك