الصفحه ٨٢ :
فإذا عرفت أنه لا
ينبغي أن يذكر لهذا السائل عن دين الإسلام إلا مذهب الإمامية دون قول غيرهم عرفت
عظم
الصفحه ٩٨ :
أما قول الإمامية
من أن الله تعالى منزه من فعل القبائح والفواحش وأنه لا يفعل إلا ما هو حكمة وعدل
الصفحه ١٦٦ : هذا القول تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
__________________
ـ بل إمامة الفاسق
الجائر كادت أن تكون من
الصفحه ٢٦٣ :
وهذا كذب صريح على
رسول الله ص لأنه لم يستخلفه واختلف الناس فيه :
فالإمامية قالوا
إنه مات ص عن
الصفحه ٢٦٤ : وعلي فيكم.
فإن كان صادقا لم
يصلح للإمامة وإلا لم يصلح أيضا
__________________
(١) الإمامة
الصفحه ٣٨٣ :
على وجوب التوصل إلى الواجب.
السادس
في امتناع الوجوب والحرمة.
ذهبت الإمامية ومن
تابعهم من الجمهور
الصفحه ٣٨٥ :
الثامن
: في انقطاع التكليف حال الحدوث وتقديمهم
عليه
ذهبت الإمامية ومن
وافقها من المعتزلة إلى أن
الصفحه ٤٠٠ :
وَذَرَارِيَّهُمْ (١) ولو لم يكف هذا القول في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة.
وذهبت الإمامية
ومن
الصفحه ٤٠٢ : في ذلك الوقت على ذلك الوجه.
وذهبت الإمامية
ومن وافقهم من المعتزلة إلى أنه يمتنع أن ينسخ الإخبار عن
الصفحه ٤١٢ :
القرآن.
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة.
وقال الثوري
والأوزاعي وأحمد وإسحاق بأنه
الصفحه ٤١٣ :
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا في حال الضرورة.
وخالف في ذلك
الفقها
الصفحه ٤١٤ :
الصَّلاةِ) قال المفسرون من النوم (١) وأطلقوا.
١٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل
الصفحه ٤١٥ : يتحقق في طرف الكافر.
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب ولا يجوز بالمعادن ولا بالكحل
الصفحه ٤١٦ :
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء بأن يكون في بئر ولا آلة معه أو
حيل بينه
الصفحه ٤١٩ : الحيض.
٢٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب إلا من الدم غير الدماء
الثلاثة