الصفحه ٥١٤ : ذلك كثيرة.
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الأم يرد عليها وكذا البنت.
وقال الشافعي
للبنت النصف والباقي
الصفحه ٥١٥ : وَلَا يَنْقُصُ (٢).
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا ميراث بالتعصيب بل إنما يورثون بالفرض المسمى أو
الصفحه ٥٢٢ : الإمامية
إلى أن العمة والخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح.
وخالف الفقهاء
الأربعة فيه
الصفحه ٥٢٣ : مجازا وكذا
بنت البنت ولا خلاف في تحريمهما بهذه الآية.
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا صرح للمعتدة
الصفحه ٥٢٤ :
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَفَرِّقْ سَائِرَهُنَ (١).
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى
الصفحه ٥٣٣ :
٦ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن اعتبار عدد الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث وإن كانت تحت عبد وإن
الصفحه ٥٣٨ : الْعَذابِ) (٣).
ولأنها قد تكون
كاذبة فيكون اللعان حراما فلا يجوز إلزامها بفعله.
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٥٤٢ : وتوابعها
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه
الصفحه ٥٤٤ :
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (١).
٦ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا قتل في غير الحرم أو
الصفحه ٥٤٦ : . (٢)
١٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا اشترى ذات محرم كأمه وأخته وعمته وخالته نسبا أو رضاعا
فوطئها مع العلم
الصفحه ٥٤٨ :
وقد خالف قوله
تعالى (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا).
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى استحباب تفريق
الصفحه ٥٥٠ :
وقال أبو حنيفة لا
يرجم يهودي (١).
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب القطع بسرقة ما هو ممكن البقا
الصفحه ٥٥٩ : ) (٤).
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا قال أسألك بالله وأقسم عليك بالله لم يكن يمينا وإن أراد به اليمين.
وقال
الصفحه ٥٦١ : هو معهم ثبت أنه ساكن في مكان آخر وإن كان عياله وولده
في غير ذلك المكان.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه
الصفحه ٥٦٢ : ء وتوابعه
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي.
وقال أبو حنيفة
يجوز