الصفحه ٤٣٧ : ءَ مِنْ
لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (٣).
٣٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن القنوت مستحب ومحله بعد القراءة قبل الركوع
الصفحه ٤٤٠ : ) (٦) أوجب التثبت عند إخباره ومن جملته الطهارة التي هي شرط
الصلاة.
٤٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الطريق ليس
الصفحه ٤٤١ :
٤١ ـ ذهبت
الإمامية إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز (١).
وهو
الصفحه ٤٤٤ :
السفينة وغيرها.
٤٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق أو للسعاية في قتل مسلم أو
الصفحه ٤٦٥ : السَّنَةِ يَوْمَ
الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢).
١٣ ـ ذهبت
الإمامية
الصفحه ٤٦٩ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (٢) فأخبر أن عليهن جهادا وفسرها بالحج والعمرة فثبت أنها
واجبة.
٦ ـ ذهبت الإمامية
الصفحه ٤٧٠ :
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن نية التمتع شرط فيه.
وقال الشافعي ليست
شرطا (١) وقد خالف بذلك قول الله
الصفحه ٤٨٢ : فعوضها يكون أكلا بالباطل.
١٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجوز بيع الحنطة في سنبلها.
وقال الشافعي لا
يجوز
الصفحه ٤٨٥ : ممنوع منه عقلا فإذا أدى عنه دينه بغير
إذنه فقد تبرع بالأداء عنه فكيف يرجع عليه.
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٤٨٧ :
لِلْكافِرِينَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١).
٢٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى جواز السلف في المعدوم
الصفحه ٤٨٨ :
٢٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الإقالة ليست بيعا.
وقال مالك هي بيع
مطلقا.
وقال أبو حنيفة
إنها فسخ
الصفحه ٤٩٠ : .
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن منفعة الرهن للراهن مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض
والثمرة
الصفحه ٤٩٦ : عَنْ تَراضٍ) (١).
٢١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا وكله في شراء فاشترى وقع للموكل.
وقال أبو حنيفة
يقع
الصفحه ٤٩٨ : جَائِزٌ فقد أقر بالأكثر فلا يقع
لاغيا.
٢٦ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا قال له علي ألف درهم وألف عبد رجع
الصفحه ٥٠٢ : بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها).
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن المقبوض