الصفحه ٥٠٨ : الاستئجار للطاعة وجوز في صورة الاستئجار للمعصية.
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر
الصفحه ٥٠٩ :
وَقَوْلَهُ ص
الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (١).
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يجوز أن يشترط
الصفحه ٥١١ :
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم وبني تميم.
وقال الشافعي لا
يجوز لعدم حصرهم
الصفحه ٥١٧ : يمكن إلا بالوصية.
ولأنه كما جاز
التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه
الصفحه ٥٢١ : الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ) (٢).
١٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا دفع الزكاة من
الصفحه ٥٢٨ : وقال تعالى (لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). (٢)
١٢ ـ ذهبت
الإمامية
الصفحه ٥٣٤ : الإمامية
إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح فلو قال كل امرأة طالق كان باطلا ولا اعتبار به
ولو تزوج لم تطلق
الصفحه ٥٤٠ :
٢٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الكافرة تحت الكافر إذا مات عنها وجبت عليها العدة.
وقال أبو حنيفة لا
الصفحه ٥٤١ :
٢٦ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا إن هذا ابني من النسب أو ابني من
الرضاع لم
الصفحه ٥٤٣ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عُهْدَةِ فِي
عُهْدَةٍ (١).
٣ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الحر
الصفحه ٥٦٠ :
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجزي في الكسوة الخف ولا القلنسوة.
وقال الشافعي يجزي
(١).
وقد خالف
الصفحه ٧٤ : من الفعل ويقول (ما مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا). (٣)
وقالت الإمامية إن
الله تعالى لم يفعل شيئا
الصفحه ٧٦ : خبره من لم يكن شريعته إلا هذا (١).
وقالت الإمامية قد
أراد الله تعالى الطاعات وأحبها ورضيها واختارها
الصفحه ٧٨ : قادرا عالما حيا (٢) تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وقالت الإمامية إن
أنبياء الله وأئمته منزهون عن المعاصي
الصفحه ٨٠ :
والقلوب الواعية
وهل يشك العاقل في الصحيح من المقالتين وأن مقالة الإمامية هي أحسن الأقاويل وأنها