الصفحه ٤٠٠ : تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله كقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
الصفحه ٤٠٧ : بأنه مصيب لزم منه القطع بالمظنون.
وللإجماع من الصحابة
على إطلاق لفظ الخطإ في الاجتهاد.
وقال أبو بكر
الصفحه ٤٠٨ : القرآن
للجصاص ج ٢ ص ٩١ والدر المنثور ج ٢ ص ١٢٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٩٢
(٢) أقول : من فروع
هذه المسألة
الصفحه ٤١٨ : ترجيح أحد المتساويين من
غير مرجح فيكون باطلا.
ومن العجب أن
الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين
الصفحه ٤٩٠ : في ذلك
العقل والنقل :
أما العقل فإنه
يمنع من تعطيل المنافع المباحة.
وأما النقل فَقَوْلُهُ
الصفحه ٥٢٦ : .
وقال الشافعي إنه
يحلل (٣).
وقد خالف قوله
تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
الصفحه ٥٣٨ : : ٦
(٦) روى الجصاص في
أحكام القرآن ج ٣ ص ٢٧٠ موارد من فعل النبي (ص) وذكر ذلك الفضل في المقام مستدلا
بفعله
الصفحه ٥٥٧ : .
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة
ومالك
الصفحه ٢١٥ : ) (٢) الْآيَةَ وَبِي
خَفَّفَ اللهُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلَمْ تَنْزِلْ فِي أَحَدٍ مِنْ
بَعْدِي
الصفحه ٢٢٠ : مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ
عَلَى تَنْزِيلِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
الصفحه ٢٧٥ : بيت النبوة
بالإحراق
ومنها
: إيجاب بيعة أبي بكر على جميع الخلق ومخاصمته على ذلك وقصد
بيت النبوة وذرية
الصفحه ٣٠٣ : فَرُجِمَتْ (٣).
كيف استجاز أن
يقول هذا القول ويقدم على قتل امرأة مسلمة عمدا من غير ذنب وقد قال الله تعالى
الصفحه ٤٦٨ : .
وقال أبو حنيفة لا
يجب (٢).
وقد خالف في ذلك
قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ١٣٤ : لنصوص القرآن.
الثالث
: لو كان التكليف حالة الفعل خاصة لا قبله لزم إما تحصيل
الحاصل أو مخالفة التقدير
الصفحه ٥٤٤ : .
وقال الشافعي
يستقاد منه في النفس وفي الطرف معا (٢).
وقد خالف قوله
تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً