الصفحه ٣٧٨ : قاهر للعبد مكذب لما ورد في القرآن العزيز من
قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها
الصفحه ٣٨١ :
والقرآن يكذب
أقوال هؤلاء لأنه تعالى أوجب الصلاة في الزمان المحصور بين الدلوك والغسق فتخصيص
الوجوب
الصفحه ٤١٣ : الاستنجاء من البول والغائط.
وقال أبو حنيفة
إنه ليس بواجب (٢).
وقد خالف المتواتر
من الأخبار الدالة على
الصفحه ٤٥٠ :
القرآن (١).
وقد ظهر من هذه
المسائل للعاقل المنصف أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع
الصفحه ٥٥٥ :
يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (٢).
وهل يحل لأحد أن
يقلد من يستبيح أموال
الصفحه ١٤٩ :
مرتبته فكيف يتخذ
في بيته وهو أدون من الكعبة صورا ويجعله محلا له.
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي
الصفحه ٢٦٨ : نُوَرِّثُ مَا
تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
والقرآن مخالف
لذلك فإن صريحه يقتضي دخول النبي ص فيه بقوله تعالى
الصفحه ٣٢٥ :
مولانا أمير
المؤمنين ع وأن أبا بكر ينبغي أن يتابعه لما رده عن طريقه بعد خروجه من المدينة
على أعين
الصفحه ٣٤٦ : الأحكام وقد ورد به القرآن العزيز في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً) في
الصفحه ٤٤٠ : يسبون السلف وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزناء وشرب الخمر واللواط
وغير ذلك وهؤلاء يجوز الائتمام بهم على
الصفحه ٤٧٧ : المحصر بالمرض يجوز له التحلل إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف
طوافهن في القابل أو يأمر من يطوف عنه
الصفحه ٥١٧ : إذا أوصى لأقاربه يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه.
وقال أبو حنيفة
يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة ولا
الصفحه ٥٢٠ :
أُثَالٍ
الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَشَدُّوهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ
سَوَارِي
الصفحه ٥٢٧ : .
وزوج امرأة على
تعليم القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد فلم يقدر عليه (٦).
١١ ـ ذهبت الإمامية
الصفحه ٥٣٠ : رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ
وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ